أم لا .
المسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم يصرف عليه مؤنة .
شرح
الأعلام باللقطة والحكيم بمجهول المالك وتحقيق البحث هنا انّ الكلام تارة من جهة لزوم كون المعدن في باطن الأرض دون ظهرها وقد تقدم لزومه وصدقه على الملح الظاهر أيضا وأخرى من جهة لزوم تخميس المال المطروح والكلام حينئذ تارة في اخراج غير الإنسان والمشهور لزوم اخراج الخمس على الواجد لإطلاق روايات الباب 1 و 3 وخالف الأردبيلي لاختصاص أدلّة الباب بالمستخرج فانّ الموضوع هو المعدن ولا معنى لوجوب الخمس في نفس المعدن لكونه بأجمعه من الأنفال فلا بدّ من تقدير الملك أو الاخراج ، ولا وجه للأوّل لمعلومية عدم الخمس في شرائه من السوق فالمتيقن هو الملك والاخراج . ويشهد له عنوان الركاز في بعض الروايات فالثبات والركاز لازم فلا خمس على الواجد نعم للحاكم أخذ الخمس ولاية على الغائب ، وتارة أخرى في اخراج الإنسان وهو على أربعة أقسام : 1 - ما حفر لغاية أخرى ولم يستملك المخرج وعلم ذلك وحيث إنّ الواجد لم يخرجه فلا خمس من حيث المعدنيّة أصلا . 2 - ما تملكه المخرج ثمّ أعرض فعلى الغائب الخمس يأخذه الحاكم ولاية ولا خمس على الواجد بنفسه نعم يجب تسليمه إلى الحاكم ولاية منه على الغائب . 3 - ما أخرجه ولم يعرضه بل ضاع وضلّ لمانع فهو لقطة وإن لم يتصف بالضلال والضياع فهو مجهول المالك ولا يجوز استملاكه إلّا بشرائطه . 4 - ما لم يحرز شيء من ذلك ولعلّه مراد الماتن وحكمه كالأوّل لكونه مباحا لم يعلم سبق يد الحيازة عليه فيجوز استملاكه وتخميسه من باب مطلق الفائدة لا المعدنيّة لعدم الاخراج ) .
بل الأحوط : لكن لا بد أن يكون بنظر الحاكم إذا علم انّه قصد الحيازة والتملك ( لأصالة عدم التخميس لكن إذا علم انّ ذلك الإنسان قصد الحيازة والتملك وكان مسلما يحتمل اجراء أصالة الصحة في فعله إلّا أن يقال حيث لا يد عليه الان لا يمكن ذلك ) .
المسألة 8 : لصاحب الأرض : إذا عدّ عرفا من توابع ملكه وإلّا فللمخرج ( كما قال