المسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين فأخرجه أحد
شرح
الخوانساري قدّس سرّه وبعض الأعلام وهو كذلك لعموم كون المعادن من الأنفال وعدم دليل على مالكية مالك الأرض من تخوم الأرض إلى عنان السماء كما لا يكون اعتباره عقلائيا ، نعم ورد التعبد به في خصوص القبلة وإن أنكره بعض أهل العصر رميا للدليل بضعف السند لكن في 3 / 18 قبلة الوسائل روى الصدوق على وجه الجزم عن الصادق عليه السّلام : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا ( ص 160 ، ج 2 ، من لا يحضره ) وفي 1 / 18 : . . . « قبلة من موضعها إلى السماء » والظاهر صحّة السند فإنّ سند الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري صحيح في التهذيب ومحمد بن أبي حمزة الثمالي ثقة وعبد اللّه بن سنان معلوم حاله . ويؤيده 2 / 18 وغيره في الصلاة فوق أبي قبيس ، وكذا خبر مفضل ج 1 ، من لا يحضره ، ص 178 : « فانّ الكعبة قبلة ما فوقها إلى السماء . . . » .
ثمّ إنّه اختلف في المعادن طرا على أقوال ثلاثة : 1 - هي من الأنفال مطلقا ، وعليه المفيد والشيخ في بعض كتبه وسلّار لموثق إسحاق 20 / 1 الأنفال : « . . . وكل أرض لا ربّ لها والمعادن منها . . . » بناء على رجوع ضمير منها إلى الأنفال ونظيره 28 و 32 / 1 الأنفال ، و 1 / 1 من المستدرك ، ولعلّه معمول الدول في العالم . 2 - تابعة لملكية المحل وعليه الحلّي قدّس سرّه وكذا المحقّق في احياء موات الشرائع فما في الأنفال أنفال وما في الشخصي شخصي ، نظرا إلى التبعيّة ، وفيه : انّ التبعيّة لا تجري في المعادن البعيدة من سطح الأرض كما ليست في الفضاء البعيد . 3 - مباحة مطلقا وعليه الشهيد وعن المحقّق أيضا واستدل الجواهر في ج 38 ص 108 بالشهرة والسيرة على عدم الإذن وكريمة :خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاًوحاجة الناس ، والأصل واشعار أدلة وجوب الخمس إذ لا معنى لوجوبه على الغير مع كونه ملك الإمام وفي غير الثاني والأخير ما لا يخفى . والأظهر الإباحة بعد التخميس مع كونها من الأنفال في الأنفال ، للإذن . نعم في الملك الشخصي بقدر التبعية لمالكه . ولعل أدلة الاحياء أيضا تشمل المقام لانّ إحياء كلّ شيء بحسبه كما انّ إحياء الأرض أيضا يوجب الملكية