بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا .
المسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ ، وإلّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .
المسألة 7 : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه
شرح
بل لا يخلو عن قوة : القوة ممنوعة بل لا يكفي مع عدم اتحاد الجنس سيما مع عدم التقارب . ( وإن استقواه الشاهرودي قدّس سرّه أيضا نظرا إلى عدم اعتبار الوحدة لعدم قبول انسباق ذلك من الأدلّة حتى صحيح البزنطي لكن دعوى الانصراف عن بعض الموارد كما ذكرنا غير بعيدة ) .
المسألة 6 : قبل التصفية : الأحوط الأولى تأخير أداء الخمس إلى ما بعد التصفية وإن كان ما ذكره صحيحا على الأظهر ( وفاقا للفقيه الهمداني والأكثر وخلافا للأستاذ تبعا للجواهر والشيخ - قدّس سرّهما - وصحيحة زرارة 2 / 3 ما يجب : من حجارته مصفى ، لكن الظاهر كون المراد انّ مقدار الخمس من المصفى وخمسه لا تأخير الوجوب أو تعيين مورد الوجوب وإلّا لأمكن الفرار عن الخمس حينئذ بالبيع قبل التصفية وليس على المشتري أيضا حينئذ لعدم كونه مخرجا من المعدن كما قال الهمداني قدّس سرّه وأمّا احتمال عدم صدق الاغتنام قبل التصفية ففيه منع واضح ) .
المسألة 7 : على الأحوط : لكن إذا كان المخرج إنسانا وعلم انّه كان بقصد الحيازة والتملك فالتخميس بنظر الحاكم والباقي لقطة أو بحكم مجهول المالك كما انّه لو عرف مالكه فالتخميس واجب عليه ( وفاقا لغير واحد من المحشين واحتاط الخوانساري قدّس سرّه في مورد الشكّ في حيازة المخرج وقصد التملك واستشكل تملكه حينئذ زكاته لقاعدة اليد الحاكمة بملكيته للمخرج لكن اليد وقعت أوّلا بلا قصد التملك فلا اعتبار به إذ قصد التملك لو كان فإنّما هو بعد وقوع اليد عليه والأصل عدمه . كما انّ كون المقام من مصاديق اللقطة أو مجهول المالك مربوط بمقام آخر . وجزم بعض