تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
الاخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع ، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع ، خصوصا مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها
شرح
ظهور الحديث في عود ضمير يبلغ إلى الخارج فلا يبقى وجه لأصل براءة صاحب الجواهر هنا مع انّ التكليف هنا معلوم والمراد من البراءة مبهم فالحقّ هنا مع المدارك والشيخ والخوئي والداماد قدّس سرّهم خلافا للمشهور . نعم يجب خمس الباقي فقط لعدم صدق الفائدة على المؤنة ) . وجب اخراج خمس المجموع : إن لم يكن الفصل طويلا جدا كسنوات بحيث يعدّ الضمّ في احتساب ميزانيات الحكومة غير عقلائي وأمّا الفصل بالأيام والشهور فالأحوط الخمس بل الأقوى إذا كان بانيا على الدفعات . ( فلا يلزم صدق الوحدة كالدلاء المتصلة نظرا إلى كون الحكم انحلاليا على سبيل القضية الحقيقية كما لو قيل : متى اشتريت منا من الحنطة فتصدق فاشترى نصف منّ ثمّ بعده نصف من آخر وأوضح منه ما لو أعرض ثمّ عاد أو بنى من الأوّل على الاكتفاء فأتلفه ثمّ بداله الاخراج . . . ، وذلك لتناسب الحكم والموضوع في الميزانيات الحكومية . ولا نسلم الترخيص في مثال الأعراض أيضا ) . على الأحوط : بل الأقوى ( لعدم دليل على دخالة أعراض في ذلك ) . فالظاهر وجوب خمسه : إذا كانوا شركاء في هذا الكسب في جميع الأمور بحيث عدّ شركتهم بمنزلة شخص واحد ككثير من شركات اليوم والمؤسسات وأمّا في غير ذلك فلا وإن كان أحوط ( إن قلت : الموضوع في الباب ما أخرج المعدن كما في 1 / 4 ، وما يخرج من المعادن كما في 6 / 3 فلا دخالة للشخص واحدا أو متعددا . قلت : نعم لكن من الواضح انّ وجوب الخمس تعلّق بالمكلّف ولا يرتبط واحد بالآخر نعم فيما إذا اشتركوا في جميع الأمور المربوطة بهذا العمل صاروا كشخص واحد ) .