فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه ، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا ، ولا يعتبر في
شرح
وسائر الذنوب أي العقاب فقط ) .
عشرين دينارا : أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط ( النصاب لصحيح 1 / 4 ما يجب الخمس : « . . . ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » والتعميم للدرهم أيضا . ( لاحتمال قوله عليه السّلام : ما يكون في مثله الزكاة ، شمول ذلك قويا فقوله بعده : عشرين دينارا بمنزلة المثال وإن كان يحتمل التعيين بعد الإطلاق لكنّه خلاف الظاهر وأفتى الداماد قدّس سرّه بعدم اعتبار النصاب أصلا . ونظره قدّس سرّه كأنّه إلى ادعاء إجماع السرائر والخلاف المسألة 141 واطلاق الأخبار وتعارض الخبرين المقيدين 1 / 4 مع 5 / 3 الدال على الدينار لكن التعارض مرفوع بحمل الدينار على الاستحباب والإجماع موهون بخلاف نفس الشيخ في النهاية والمبسوط وعدم تعرّض كثير من القدماء للمسألة . هذا مع ضعف سند 5 / 3 بمحمد بن علي بن أبي عبد اللّه إلّا أن يتمسك بقوة قائده وهو البزنطي وقد استدل بالحديث في الغوص وخصّه الشيخ قدّس سرّه في التهذيب بالغوص فذكر الدينار مربوط بما يخرج من البحر فقط لكنّه خلاف الظاهر فانظر العبارة : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » فالأظهر الطرح بالاعراض أو الحمل على الاستحباب . وأمّا احتمال التقية في صحيح 1 / 4 لموافقته الشافعي حيث أفتى بالزكاة في الذهب والفضة فقط فيكون المراد من الشيء هو الزكاة وفيه عدم دليل على التقية . والعبارة عينها في الكنز أيضا 2 / 5 ) .
بعد استثناء مؤنة : بل قبلها وإن كان الواجب خمس الباقي بعد المؤنة ( أصل الاستثناء ليصدق عنوان الغنيمة ، وأمّا كونه قبل النصاب نظرا إلى ظهور قوله عليه السّلام :
ليس فيه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا في ذلك كما قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه لرجوع ضمير يبلغ إلى الخارج عن المعدن ولو شكّ فنقول إذا بنى على تقييد الدليل بالمؤنة فيحتمل التقييد به للشرط أي إذا بلغ أو الجزاء أي ففيه شيء ولا معين فيتعارضان ويرجع إلى إطلاقات الخمس فالأحوط لولا الأقوى اعتبار النصاب قبل المؤنة والمهم