تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية ونحوهما ،
شرح
على الوجوب على المرتد مراعى بدخوله في الإسلام . ومنع العموم الفيض والاسترآبادي والحدائق لصحيح زرارة ( كافي ج 1 ، ص 180 ) : من لم يؤمن باللّه ورسوله . . . فكيف يجب عليه معرفة الإمام . . . ، حيث يدل على الترتيب في التكليف حتى في الأصول وفي الوافي : فيه دلالة على انّ الكفار ليسوا مكلّفين بشرائع الإسلام كما هو الحقّ خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا » ونظير الصحيح حديث أبان في ص 262 تفسير القمي وص 379 الاحتجاج : إنما دعا اللّه العباد إلى الإيمان به فإذا آمنوا باللّه وبرسوله افترض عليهم الفرائض ، وأجاب عنه الشيخ في بحث غسل الجنابة من الطهارة بكون المراد عدم التكليف تفصيلا لا النفي المطلق ولو على الاجمال . واستدل الحدائق بلزوم تكليف ما لا يطاق وفيه انّ العلم والتمكن بشرط التنجيز لا أصل التكليف واستدل باخبار طلب العلم على المسلم لا كلّ إنسان وفيه عدم المفهوم له واستدل باختصاص الخطاب في يا أيّها الّذين آمنوا وفيه انّه في بعض التكاليف مع أنّه لا يزيد على الإشعار بالاختصاص . واستدل بعضهم بالسيرة على عدم مؤاخذة الكفار بالأحكام وفيه انّه بحسب الدنيا واستدل المدارك باستحالة التكليف لعدم إمكان الأداء وسقوط القضاء وفيه انّه يمكن إسلامه في الوقت فيجب الأداء حينئذ ولو لم يؤد فالقضاء ، وبأنّ القضية قانونية عامة لا شخصية للكافر فقط ، فالتكليف فيه إذا لم يسلم نظير العاصي الذي لا يفيق من عصيانه . ثمّ إنّ ذلك كلّه في التكليف وأمّا ما لسانه الوضع كالزكاة فلا إشكال ظاهرا . واستدل على النفي أيضا برواية بيع الميتة ممن يستحلها ذكره الشيخ في مكاسبه وفيه انّه من باب الالزام . ثمّ إنّ حديث الجب مشهور وردّه الخوئي تبعا للمدارك بضعف السند لكن السيرة تؤيده وفي تفسير القمي ج 2 ، ص 26 عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للمغيرة : الإسلام يجبّ ما قبله ويعلم من 2 / 36 حدّ الزنا في قصة النصراني الذي فجر بمسلمة أنّه كان مسلّما بين المسلمين ويستفاد ذلك من مرسل مروك 1 / 34 موجبات الضمان في الديات بالنسبة إلى غير المؤمن إذا استبصر مطلقا . وأورد حديث الجب مسلم في صحيحه ج 1 ، ص 138 ، وفي المناقب عن علي عليه السّلام . وعن سيرة الحلبي . وبالدقة في بعض ما ذكر يظهر عدم صحّة ما احتمله المستمسك وغيره من إرادة جبّ ذنب الكفر