تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
بين أن يكون بالغا أو صبيّا ، وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليّهما إخراج الخمس ويجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ، ويشترط في
شرح
ذميا : لو لم يكن في قرار الذمّة ما ينفى غير الجزية أو خصوص الخمس وكذلك المعاهد . اجبار الكافر : فيما يجب عليه على ما مرّ من لزوم رعاية شرائط الذمة . مع عدم بقاء : بل ومع البقاء أيضا ( وفاقا للداماد قدّس سرّه لعموم حديث الجبّ والسيرة حيث نعلم بالتتبع بانّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يكن يطالب الكافر إذا أسلم بدفع الأخماس والزكوات ولو مع بقاء العين هذا بعد تسليم عموم التكليف للكافر وفيه بحث فالمشهور بل ادعى الإجماع على ذلك ويشهد له لحاظ مثل كريمة :لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَوكريمة :وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَوكريمة 92 حجر :فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَالخ وكريمة 31 القيامة :فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى؛ وإطلاقات مثل :لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .وأيضا الأحكام منها أمور عقلية كوجوب ردّ الوديعة وحرمة الظلم فلا معنى للاختصاص فيها ومنها أمور توصليّة والمقصود منها صرف الحصول بلا دخالة للقربة فيها كالطهارة ونحوها ومنها الوظائف الضرورية العامّة ، وصرّح بالعموم فيها في مثل 12 و 17 / 1 مقدمة العبادات : « . . . على العباد . . . أداء الشهادتين وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة . . . » ويشهد للمقام حديث الجب إذ لو لم يكن التكليف ثابتا لم يكن وجه للسقوط ويشهد لخصوص الزكاة 1 و 2 / 72 جهاد العدو في العشر ونصفه على أهل خيبر إلّا أن يقال هو من قرار الذمة لا الزكاة . ولذلك كلّه وغيره اعتقد جم غفير عموم التكليف ففي الخلاف المسألة 97 : « جميع الآيات المتناولة لوجوب الزكاة تتناول الكافر والمسلم فمن خصّها فعليه الدلالة . . . » ونظيره النهاية وفي التذكرة : الزكاة وجبت عليه عندنا لانّه مخاطب بالفروع وبه قال الشافعي خلافا لأحمد وأبي حنيفة ، إلّا انّه لا يصحّ منه أداءها حال كفره ونظيره المعتبر والشرائع ، وفي الفقه على المذاهب الوجوب في الزكاة عام عند المالكية وإن كان الإسلام شرط الصحّة بخلاف الحنفية والحنابلة فلا تجب ، والشافعية