تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
الحيثيّة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ، ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذمّيا ، بل ولو حربيّا ولا
شرح
نهاية الشيخ : المعادن التي يستخرج منها جواهر الأرض . وفي الحدائق عن المغرب : عدن بالمكان أقام به ومنه المعدن » . ثمّ قال : والظاهر انّ مجمله ما خرج عن حقيقته الأرضيّة ولو بخاصية زائدة عليها » . وفي التذكرة والمنتهى : كلّ ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، وفي المسالك : كلّ ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، وفي لسان العرب : مركز كلّ شيء معدنه . . . جنات عدن أي جنات إقامة لمكان الخلد . . . عدنان مشتق من العدن وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه . . . المعدن المكان الذي يثبت فيه الناس لأنّ أهله يقيمون فيه . . . معدن الذهب والفضّة سمّي معدنا لانبات اللّه فيه جوهرهما ، وفيه أيضا : الجوهر كلّ حجر يستخرج منه شيء ينتفع به . وظهر بالدقة فيما ذكر تقارب مفهومي الركاز والمعدن وفي رواياتنا ذكرا جميعا ولعلّ الأصل العام هو الركاز ، والمعدن مصداقه ففي 4 و 5 و 2 و 1 و 6 و 7 / 3 ما يجب الخمس ذكر المعدن وفي 3 / 3 جعل المعدن تحت عنوان الركاز فلا وجه حينئذ لتفصيل أبي حنيفة بين ما ينطبع كالحديد والرصاص ففيه الزكاة كما في الذهب والفضة وما لا ينطبع كالياقوت والزمرد فلا شيء فيه ، وكذا لا وجه لتخصيص الشافعي الزكاة بالذهب والفضة ( راجع الخلاف المسألة 137 ) لعموم الركاز والمعدن وفي بداية ابن رشد ، ج 1 ، ص 250 بعد نقل عقائد مالك وأبي حنيفة والشافعي في الحول والنصاب في المعدن : وسبب الخلاف هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا ؟ لانّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « وفي الركاز الخمس . . . » فانّ المعدن ركاز بلا كلام ) . تحت الأرض أو على ظهرها : ( خلافا لكاشف الغطاء في الظهر ، وكأنّه يحمل حديث 4 / 3 في الأرض السبخة على التحكيم الخاصّ وهو ممنوع لبعد التعبد في صدق اللغة وكذا في الحكم اختصاصا على الملح بخصوصه . ثمّ لو شكّ في كلّ مورد فالمرجع عدم وجوب الخمس قبل السنة وقبل اخراج مؤنة السنة لأصالة عدم الوجوب في الحال وعموم دليل الحيازة ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 677 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي