المسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول اللّه وقوّته ونحو ذلك .
المسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّدا لمن يوجب الثلاث وهكذا .
المسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالسا يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهّد معه . وهكذا في نظائر ذلك .
شرح
الشكوك وغيرها حرمة القطع ) .
المسألة 15 : أزيد من الإمام : إذا لم ينجر إلى التأخّر الفاحش .
المسألة 16 : لا يجوز للمأموم : ويصحّ الاقتداء إن لم يكن ذلك في الأركان ونحوها كالطهارة . ( أمّا عدم جواز عمل المأموم كالإمام في ترك الوظيفة فواضح لأنّ لكل وظيفته ، وأمّا صحّة الاقتداء مع اعتقاد المأموم بطلان صلاة الإمام فلشمول صحيح لا تعاد 5 / 10 الركوع ، لعدم دليل واضح على اختصاصه بخصوص السهو فيشمل الجهل أيضا كالمقام ، بل يحتمل صحّة الاقتداء إذا كان ذلك في الأركان أيضا بدعوى السيرة على عدم تحقيق المأمومين عن اعتقاد الأئمّة وكيفيّة عملهم في الصلاة .
إلّا أن يقال : ذلك لعدم العلم ، ولكن يقال : كيف إذا احتمل ذلك ؟ إلّا أن يقال :
لأصالة الصحّة حينئذ ، وكيف كان فلا وجه لإشكال الشاهرودي والخوانساري والگلپايگاني ، إلّا دعوى اختصاص لا تعاد بصورة السهو فقط كما عليه النائيني أيضا ، ولكن لا دليل واضح عليه إلّا دعوى انصراف مفهوم الإعادة عند العرف كما عن البروجردي - قدّس سرّه - لكنّه أيضا غير مسلّم ، كما انّ تطبيق لا تعاد على مورد السهو في بعض الروايات لا يدل على الانحصار أيضا ) .
المسألة 17 : لكن يترك القنوت : ( لعدم دليل لهذه المتابعة ولعدم مشروعية العمل ، والإمام قد تخيّله ، وقد احتاط الخوانساري - قدّس سرّه - وتبعه بعض الأعلام بالمتابعة في القيام - بلا قنوت - واتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، والظاهر عدم لزوم الاحتياط ،