تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
المسألة 18 : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات ، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما ، لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع
شرح
فانّه لا وجه له سوى تخيّل عدم مشروعية هذا القيام أي عند القنوت ، فأمره دائر بين البقاء في الركوع وترك المتابعة أو المتابعة في أمر غير مشروع وكلاهما مشكل ، لكن فيه : انّ المتابعة في القيام تبعيّة فقط توطئة للركوع ) . المسألة 18 : يقرأ الحمد : مرّ انّ الأحوط التسبيح في الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأوليين . إتمامها : لا يترك الاحتياط بقصد الانفراد وإن كان تصحّ جماعته لو أتمّ الحمد ولحق في السجود . ( الانفراد حفظا لفاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها ، ولئلا يبتلى بالمزاحم أي ترك المتابعة ، وأمّا 5 / 47 صحيح معاوية : « عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم » فليس بظاهر في خصوص الحمد حتى يرفع اليد عن الأدلّة الصريحة في لزوم الفاتحة بعد وضوح ان ليس المراد عدم الامهال للشروع في القراءة فالمراد تمامها ، وحينئذ فلعلّه هو السورة . مع انّه مجمل المراد في القضاء هل المراد خارج الصلاة ؟ فهو معرض عنه أو القراءة في الأخيرتين كما حمله الشيخ - قدّس سرّه - فهو ليس قضاء القراءة في الأوليين للتخيير في الأخيرتين . وأمّا الصحّة جماعة فلما مرّ من أنّ ترك المتابعة لا يضرّ بالجماعة إلّا إذا كان فاحشا كالركعة ، نعم فيه إثم تشريعا كما مرّ وإن شئت قلت : الإثم ما دام بانيا على الجماعة . ثمّ إنّ العلّامة والشهيد والحلّي اعتقدوا سقوط القراءة عن المأموم المسبوق وكأنّه اعتمادا على موثق سماعة 3 / 30 الجماعة : « عن القراءة خلف الإمام فقال : لا ، انّ الإمام ضامن للقراء » ، وكذا رواية حسين بن كثير - أو البشير كما روى الشيخ - قدّس سرّه - 1 / 30 ، الجماعة وفيه : عدم تعيّن كون المراد المسبوق بل الظاهر ورود الحديث في المقارن فلا يقاوم مطلقات : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب »