والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة ، والمدار على صدق كونه معدنا عرفا ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه
شرح
أبي داود وحنبل والدارمي ، و « من قتل قتيلا له عليه بيّنه فله سلبه » عن البحاري والظاهر انّ اعتبار العقلاء انّه كسائر الغنائم مربوط بالحاكم وهو يقسّمه وفي الخلاف ، المسألة 8 من كتاب الفيئ : السلب لا يستحقه القاتل إلّا أن يشرط الإمام . . . وفي المسألة 9 : إذا شرط له الإمام لا يحتسب عليه من الخمس ولا يخمّس وعند أبي حنيفة يحتسب عليه من الخمس . . . ) .
المعدن
على الأحوط : بل لا يخلو عن قوّة ( كما يشير إليه 4 / 3 ما يجب ، حيث عدّ ملح الأرض فوقها معدنا والمقام أولى . وفي 3 / 3 « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » فيشمل كلّ المرتكزات الأرضية . وأمّا صحيح 1 / 2 ما يجب الخمس : « ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة » فالمراد إمّا مطلق الغنيمة والفائدة أو يراد مورد الغنائم في القرآن - لا مفهومها - وإلّا فلا بدّ من التخصيص ) .
لم يلحقه : ( لعلّ الأصح انّ المعدن هو الركاز كما في 3 / 3 ، أي ما ارتكز في الأرض طبيعيا لا صناعيا كالكنز إلّا أن يكون تحكيم كما قد يحتمل ذلك في الأرض السبخة مع احتمال شمول الركاز لها أيضا ، واقعا وأمّا حكمة : أشباهه في 3 / 3 فلعلّ المراد ما يكون مثل الكبريت والنفط . وفي ص 152 ج 4 سنن البيهقي ، عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : في الركاز الخمس قيل وما الركاز ؟ قال : الذهب والفضّة الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت » ويظهر منه بعد الدقة عدم الاختصاص بالذهب والفضّة وكذا بالتكوين الأزلي في الأرض بل الملاك الثبات الطبيعي في الأرض . وفي جوهر النقي للمارديني ذيل ص 153 سنن البيهقي عن فائق الزمخشري : الركاز ما ركزه اللّه في المعادن من الجواهر . وفي القاموس :
معدن كمجلس منبت الجواهر لإقامة أهله فيه دائما أو لاثبات اللّه تعالى إيّاه فيه » وفي