المسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال ، وإلّا فيجب ردّه إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .
المسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصحّ .
المسألة 5 : السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب .
الثاني : المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج
شرح
المستدرك وما رواه الدعائم ج 1 ، ص 389 وصرّح به الخلاف في المسألة 17 والنهاية والغنية وابن أبي عقيل كما نقله المختلف . وأمّا ما لم يحوها العسكر فلا يجوز لقاعدة احترام مال المسلم ، كما لا يجوز سبي ذراريهم ونسائهم إجماعا ، راجع الجواهر ، ج 21 ، ص 339 . والمختلف ص 156 وللعامة أربعة أقوال في المسألة راجع ص 384 ج 1 ، بداية ابن رشد ) .
المسألة 3 : من أهل الحرب لا بأس : ( لكونه من توابع القتال ) .
الأمانة : في الأمانة المالكية خالصة كالوديعة والعارية اشكال ( لظهور أدلّة الأمانة في لزوم حفظها ولو من الحربي ) .
المسألة 4 : لا يعتبر : وكذا مؤنة السنة ( لإطلاق الأدلة في جهة النصاب وظهورها في عدم دخالة مؤنة السنة كما هو واضح ) .
المسألة 5 : على السالب : إلّا أن يجعله الإمام له بلا خمس ( لاختيار الحاكم في ذلك ، وأمّا أصله فمن الغنائم فيشمله حكمها وجزم الگلپايگاني بكون حكمه حكم أرباح المكاسب من جهة مؤنة السنة لكن الظاهر كونه مصداق غنائم الحرب . هذا إن لم يكن حكم من الحاكم يفسّر حكمه وإلّا فهو المتبع وأمّا دليل من قتل الخ فمع ضعف السند لا يعلم انّه حكم قانوني عام أوخاص بمورده من غزوة حنين فقد رواه ابن هشام في ج 4 في غزوة حنين عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من قتل قتيلا فله سلبه » وعن أنس قال : استلب أبو طلحة يوم حنين وحده عشرين رجلا ، وفي المعجم المفهرس : من قتل كافرا فله سلبه عن