عن مؤنة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا .
المسألة 2 : يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم وإلّا فيشكل حلّيّة مالهم .
شرح
ولو قلنا بحرمة الأخذ تبعا لذخيرة السبزواري وعليه الخوئي قدّس سرّه لجواز التصرف بعد الأخذ لقاعدة الالزام أو عدم حرمة المال فيكون من الفائدة بالمعنى الأعم ) .
المسألة 2 : مطلقا : بل بعد مؤنة السنة ( لإطلاق الخمس بعد المؤنة ، إلّا فيما دلّ الدليل كغنائم الحرب والمعدن والغوص والكنز ونحو ذلك . وأمّا أصل جواز أخذ مالهم فلصحيح ابن أبي عمير وخبر معلّى 6 و 7 / 2 ما يجب وخبر إسحاق 1 و 2 / 95 ما يكتسب به . ولم يثبت الاعراض لعدم التعرض له راجع الخلاف والشرائع ومختصر النافع خلافا للبروجردي قدّس سرّه حيث ادعى الاعراض قال : ولعلّ اللام في : خذ مال الناصب ، للعهد مشيرا إلى شخص خاص ، أو هو حكم لمخاطب خاص » لكن ذلك كلّه خلاف ظاهر الدليل كما انّ ما ذكره ابن إدريس من كون المراد من الناصب هنا الكافر الحربي لانّهم نصبوا للحرب مع المسلمين ، خلاف الظاهر كما اعترف به الحدائق وأصرّ على مخالفة ابن إدريس ص 323 ، ج 12 الحدائق ، بل الناصب كافر نجس 5 / 11 الماء المضاف و 15 / 10 ما يحرم بالكفر ) .
فيشكل : بل الظاهر الحلية سيما مع بقاء الحرب والفئة نعم للإمام العفو ( للجمع بين الأدلّة وعمل أمير المؤمنين عليه السّلام كان عفوا . وبذلك يجمع بين ما ظاهره المنع مثل 7 و 5 / 25 جهاد العدو وما ظاهره الجواز وإن ردّ علي عليه السّلام كان منّا مثل 6 و 4 و 3 / 25 وكذا ما رواه البيهقي في ص 182 ج 8 من سننه عن علي عليه السّلام : نمنّ عليهم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه . . . » وإن كان سائر روايات السنن دالة على المنع مالا وسببا . وبما ذكرنا يظهر عدم صحة ما قاله الخوئي قدّس سرّه من عدم جواز الأخذ لعدم ثبوت السيرة ولقاعدة حرمة مال المسلم إلّا فيما توقف القتال عليه » وما قال ابن إدريس ص 159 في سرائره من انّ المنع أصح للإجماع ولقوله عليه السّلام : « لا يحل مال امرء مسلم الخ قال وهذا الخبر تلقته الأمة بالقبول » . نعم ذلك فيما حواه العسكر فقط كما صرح به في 1 / 23 جهاد