الإسلام ، ومن الغنائم الّتي يجب فيها الخمس الفداء الّذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السريّة ، بخلاف سائر أفراد الجزية ، ومنها أيضا ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد .
المسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة
شرح
ففيما لم يكن مع الإذن كان كلّه للإمام خلافا للداماد قدّس سرّه . ثمّ إنّ ذلك بناء على عدم اعتبار التوسعة في الولاية للفقيه وإلّا فإذنه كإذنه عليه السّلام ) .
الفداء : يشترط فيه ، والجزية وما صولحوا عليه كونها من توابع القتال المأذون وإلّا كان من الأنفال وكان للإمام ، والتحليل يحتاج إلى الإذن وعلى فرضه عاما في الغيبة يشكل اجراء حكم الغنيمة بالمعنى الأخص عليه وإن كان أحوط فيخمس قبل اخراج مؤنة السنة ( الخمس إذا كان ذلك من لوازم القتال لعموم الآية وإن لم يكن مع الإذن فقد مرّ حكمه وانّه بحكم الأنفال وإن لم يكن من لوازم القتال فهو غنيمة بالمعنى الأعمّ فيخمّس بعد مؤنة السنة ) .
مؤنة السنة : إلّا في جعل الأمير ( فانّ الجعل - بالضم - يكون بحكم الكسب بناء على عمومه ) .
المسألة 1 : بل الأقوى : إذا كان من توابع الحرب وإلّا فعلى الأحوط ( لاحتمال شمول الأدلة سيما الملاك لاحتمال كون الملاك هو الفائدة غير المترقبة من الكفار وكون الحرب وسيلة لذلك فقط ) .
بالسرقة والغيلة : الأظهر جريان حكم أرباح المكاسب إذا لم يكونا من توابع الحرب بناء على عموم حكمها لغير الكسب من حيث اعتبار مؤنة السنة ( لاختصاص حكم غنائم الحرب بغير ذلك ويشهد للمقام صحيح ، 5 / 8 ما يجب : « . . . من عدوّ يصطلم » وأمّا الربا لو كان جائزا كما عليه المشهور وبه روايتان راجع الباب 7 الربا بل