تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
كذا قطائع الملوك فإنّها أيضا له عليه السّلام ، وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى
شرح
زمان الحضور : بناء على ثبوت الولاية للفقيه لا يختص امكان الاستيذان بالحضور إلّا أن يراد بالحضور أعم . فالأحوط : بل كلّها للإمام ونائبه بلا فرق بين كونه للدعاء إلى الإسلام أو زيادة الملك نعم إذا كان دفاعا لم يحتج إلى الاذن وفيه الخمس فقط ، والظاهر انّ أمر الغنائم بأجمعه بيد الإمام ونائبه بناء على ثبوت الولاية يمكنه صرفها فيما يراه صلاحا ولو بصرفها جميعا في غير المقاتلين والتمليك للشيعة في الغيبة يحتاج في كلّ زمان إلى إذن الحاكم لو كان مبسوط اليد . ( وفاقا للحكيم والبهبهاني وصاحب الجواهر للشهرة ومرسلة العباس المؤيدة بالشهرة 16 / 1 أنفال ، ويمكن الاستدلال بمفهوم الشرطية الأولى في صحيح 3 / 1 ما يجب : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام . . . » نعم ذكر فيه تقسيم ثلاثة أخماس بين المقاتلة وهو وهن الحديث والمجلسي قدّس سرّه شاذ لكن في نسخة الكافي أربعة أخماس . لا يقال : مفهوم الشرط عدم المقاتلة كما قال ذيلا : وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام » فالمراد تقابل القتال والصلح ، لأنّا نقول : نستدل بقيد : مع أمير أمّره الإمام » في الشرطية الأولى ، لئلا تلزم اللغوية في هذا القيد . وأمّا حسنة الحلبي 8 / 2 ما يجب الخمس : « . . . يؤدي خمسها . . . » فلعلّه إذن للفرد الخاص أو لذلك الزمان فلا تقابل المرسلة المشهورة . وفصّل الحدائق ص 322 ، ج 12 بين كون الحرب للدعاء إلى الإسلام فكلّها للإمام وما كان للسلطة وزيادة القدرة والملك فالخمس فقط نظرا إلى انّ المرسل مورده ما كان للدعاء إلى الإسلام ففي غيره يرجع إلى عموم الآية وإلى رواية 5 / 2 ما يجب : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه فانّ لنا فيه الخمس . . . » . وفيه منع اختصاص المرسل وهو يقيد رواية أبي بصير . وقد ظهر بما ذكر عدم صحّة ما في المتن وقوّاه الأستاذ ، من الخمس فقط في زمان الغيبة نظرا إلى انّ اعتبار الإذن إنّما هو فيما أمكن . وفيه انّ الوضع لا يختصّ بالممكن