رعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الروقة ، والمركب الغارة . والسيف القاطع والدرع فإنّها للإمام عليه السّلام ،
و
شرح
أدلة كون أرض الخراج للمسلمين في جميعها ، وما ورد من عمل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة في خيبر وغيره 1 و 2 / 72 جهاد العدو . بل يمكن منع إطلاق الآية لظهور تعبير الخمس في امكان أخذ العين ، وكذا مفهوم الغنيمة وفعل غنمتم ، ولو سلم الإطلاق فدليل أراضي الخراج خاص ، ولو سلم العموم من وجه فيتساقطان بالتعارض ويرجع إلى ملكية المسلمين لعدم ملك خاص حينئذ ، وأيضا أدلّة الخمس مربوطة بالغنائم الشخصية لا ملك العنوان الكلي كأرض الخراج والأوقاف ولم يقل أحد بالخمس في الأوقاف العامة ، ولا عموم لمثل صحيح 5 / 2 ما يجب الخمس ، يشمل الأراضي . إلّا أن يمنع بأن أخذ كلّ شيء بحسبه ، وفي دليل الأرض إطلاق لا عموم ، ويمنع انصراف دليل الخمس عن الأموال العامّة بل غنائم الحرب نوع مال عمومي . وأمر الأوقاف على حدة لعدم فرد يتعلّق ويرتبط به المال بخلاف الغنائم لارتباطها بالحاكم شخصا أو عنوانا . لكن بعد اللتيا والّتي منع الشمول للأراضي والأشجار أقوى وفاقا للحدائق ، لأقوائيّة ظهور دليل الخراج وعمل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في خيبر . خلافا للمشهور ، فانّ الملاك هو الوثوق ولا وثوق هنا بما عن المشهور ، ولعلّهم ذهبوا إلى التخميس هنا زعما منهم انّها من الغنائم للمقاتلين ) .
اخراج المؤن : ( بناء على الإشاعة ملكا أو حقّا ، بل على الحقّية غير الاشاعية أيضا لكون المؤنة مؤنة الجميع فتوزع على الجميع ، ولعموم دليل : الخمس بعد المؤنة 1 و 2 / 12 ما يجب الخمس . فلا وجه ظاهرا لإشكال الخوانساري قدّس سرّه تبعا لما عن الخلاف والشهيدين ) .
وبعد اخراج ما جعله : والمجعول حينئذ من الفوائد المكتسبة على الأظهر إلّا أن يجعله الإمام له كلا ( لعموم الاكتساب والاغتنام له ، إلّا أن يبذل الإمام عليه السّلام الخمس أيضا ، وأمّا أصل الاخراج فلروايات الباب 1 ما يجب الخمس ، وكذا الصفايا والقطائع ، راجع 1 و 6 و 8 / 1 الأنفال و 3 / 1 قسمة الخمس ) .