تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
كالأراضي والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن الّتي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل و
شرح
الكسب فلزيادته على أصل المال ) . ثمّ إنّ بعض اللغويين زادوا في معنى الغنيمة قيدا آخر وهو كونه بلا تعب ، كما في القاموس والأقرب واللسان في بعض كلامه ، وذكر في المنجد في ضمن كلامه : . . . غنيمة باردة أي طيّبة أو بلا تعب » لكنّه مربوط بالباردة ، ظاهرا . لكن يشكل حينئذ صدقه على غنائم الحرب ، فلعلّ كلام الراغب أتم ، ص 378 : . . . الغنم ( بفتحتين ) معروف ، والغنم بالضّم اصابته والظفر به ثمّ استعمل في كلّ مظفور به . . . » . وقد ظهر انّ الأنفال في القرآن أطلقت على غنائم الحرب أي كلّها فلا وجه لما قاله ابن رشد ، ص 380 ج 1 ويظهر من ابن قدامة أيضا من إرادة التنفيل زائدا على تقسيم الغنائم ، ثمّ بحث عن كون هذا التنفيل من الأصل أو خمس الخمس ، بل جهة الإطلاق انّ الغنائم كلها للإمام إلّا ما هباه لغيره كما مرّ ، راجع نزاع ابن أبي عمير وهشام في 5 / 1 أنفال المستدرك ، كما انّ ما ورد من كون الدنيا بأجمعها له تعالى وللرسول والإمام عليه السّلام أو كون الأرض لهم أريد الأموال العامّة ، ويحتمل إرادة الجميع لكن لا بالملكية الاعتبارية بل الحقيقية التكوينية ويحتمل الاعتبارية أيضا لكنّها طولية . وبما ذكرنا ظهر أن لا تعارض بين آية الخمس وآية الأنفال الواردة في بدر أيضا كما يظهر من الروايات ، والتفاسير - راجع المجمع وفي ظلال القرآن . ورسالة الصادق عليه السّلام في التحف و . . . - فانّ الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكذا الإمام عليه السّلام هو المتولي ، وبهذا الاعتبار تكون بيده بل له واقعا ، راجع 2 / 1 الأنفال : « . . . الإمام يجري وينفّل ويعطي ما شاء . . . » . فالأمر هنا كما قال الأستاذ العلّامة قدّس سرّه في الميزان من انّ الخمس بعد الأنفال أي كلّ الغنائم له تعالى والرسول والإمام عليه السّلام ثمّ يعطى أربعة أخماسها من طريقهم وبواسطتهم إلى المقاتلة ، فلا وجه لما قيل من النسخ ) . من أهل الحرب : ( القيود تستفاد من 1 و 2 و 3 و 5 و . . . / 1 وكذا 5 / 2 ما يجب فيه الخمس ) . كالأراضي والأشجار : فيه منع ( وفاقا للخوئي والخوانساري وغير واحد لظهور