تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . المسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه لها . المسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
شرح
شديدة يذكر حاجته لا ريب انّه من المصارف بل لا بدّ للمؤمن أن يستعين بإخوانه ولا يعين على نفسه كما في الروايات المكرّره فالمراد بيان أهميّة الصرف في هؤلاء ) . يصرفها في المعصية : ( كما مرّ في زكاة المال ، فانّ الظاهر انّ الزكاة لم تشرع لإشاعة الفساد ، ولاستفادة ذلك من منع دفع الزكاة إلى الغارم المستدين في المعصية ، ولموثق 2 / 48 المستحقين : « . . . إذا استدانوا في غير سرف » . و 7 / 1 و 1 / 46 المستحقين و 3 / 9 الدين كما مرّ ) . المسألة 2 : مع طلبه : بل يجب إن كان بنحو الحكم إلّا إذا علم خطائه في الحكم ، وكذا يجب على مقلديه إن أفتى بذلك ( وأمّا في غير ذلك فلا دليل عليه على الإطلاق ، وأمّا كريمة 103 التوبة :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْالخ فلا تدل على وجوب الدفع إذ ظاهر الآية انّ الأخذ مقدمة لتطهير المال بلا وجوب استقلالي فتأمّل ، وأمّا 2 / 9 الفطرة : « عن الفطرة لمن هي ؟ قال للإمام قلت له : فأخبر أصحابي ؟ قال : نعم ، من أردت أن تطهّره منهم . . . » فالجمع بينه وروايات ولاية المالك على العزل والدفع وصريح مثل 1 / 36 المستحقين : « . . . بل خذها أنت فضعها في . . . ، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا . . . الخ » انّ الحمل إلى الإمام مخصوص ببسط يده أو صورة حاجته ) . المسألة 3 : الأحوط : لا يترك مطلقا ( وفاقا لغير وأحد لمرسل 2 / 16 : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » . المؤيد بالشهرة وكذا مرسل الصدوق 4 / 16 : « . . . ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين » بناء على كونه جزء الرواية لا كما احتمله صاحب الوافي والحدائق - قدّس سرّهما - من انّه كلام الصدوق ولعلّه ظاهر التعبير الشبيه بجمل الفقهاء . وليس الارسال بنحو جزم الصدوق فانّه قال : وفي خبر آخر قال الخ . وكيف كان فالشهرة تؤيد حديث 2 / 26 فالاحتياط لازم لو لم يكن أقوى . وأمّا 1 / 16 : « عن