تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
المسألة 4 : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف ، والأحوط عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ . المسألة 5 : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه . المسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .

5 - فصل في مصرفها

، وهو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز
شرح
بل يمكن أن يقال : الحديثان مربوطان بحسب فهم العرف ، بالتعدي والتفريط لا في الغرض العقلائي كالعمل بالوعد لفقير خاصّ مثلا . نعم مع ذلك كلّه الاحتياط حسن ) . المسألة 4 : والأحوط : لا يترك إلا للايصال إلى الإمام ونائبه . ( وفاقا لغير واحد لمكاتبة علي بن هلال 4 / 15 : « . . . ولا تنقل من أرض إلى أرض . . . » ونظيره موثقة فضيل 3 / 15 الفطرة وإن كان جائزا في زكاة المال ) . المسألة 5 : بلد التكليف : فيه اشكال ( وفاقا للأستاذ لظهور الموثقة في بلد المال ، والمكاتبة وإن كان لها ظهور مّا في بلد التكليف أي الرجل لكن في السند شيء ، والظهور ضعيف ، وفي كلام الخوئي قدّس سرّه ما لا يخفى من حيث قياسه بالمسألة السابقة مع انّ السابقة في المال لا التكليف ) . المسألة 6 : لا يجوز : إلّا بإذن الإمام أو نائبه ( لعدم ولاية المالك على ذلك بعد التعين ، وفي 1 / 11 أحكام الوقوف والصدقات : « فما جعل للّه عزّ وجلّ فلا رجعة له فيه » ، وهذا أيضا نوع رجوع . وأمّا الإمام فهو « يضعها حيث يشاء ويضع فيها ما رأى » كما في 3 / 15 ) . مصرفها والأحوط : لا ينبغي تركه ( رعاية لرواية 3 / 14 : الدالة على انّها لمن لا يجد شيئا وكذا 4 / 14 ، وأمّا 1 / 14 : « . . . للفقراء والمساكين » فلا يدل إذ نقل الوسائل غير