المسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ، نعم الأحوط عدم
شرح
هذه الجهة أيضا . لكن لرعاية الشهرة لا ينبغي ترك الاحتياط .
صرفها على أطفال : ( كما هو ظاهر أو صريح صحيح 3 / 6 المستحقين : « عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى انّ ذلك خير لهم ؟
فقال : لا بأس » فالمراد من اعطائهم ليس التمليك بل شراء الثياب والطعام لهم وهذا هو الصرف كما لم يشترط في الحديث مراجعة الوليّ . إن قلت : لعلّه لم يكن لهم ولي . قلت :
لا يمكن ذلك إذ لولا الأب والجدّ والقيم فالإمام ونائبه . وأمّا ما يقال : من أنّ دفع الزكاة إلى الفقير لا بدّ أن يكون بنحو التمليك كما اعتقده الجواهر حيث قال في ص 384 ، ج 15 : ومعلوم اعتبار الملك في هذا السهم ، وكما يظهر من روايات : « انّ اللّه اشرك الفقراء في أموال الأغنياء » . والتمليك يحتاج إلى القبض وقبض الصبي كلا قبض ، ففيه السؤال عن الدليل على ذلك أي حصر الدفع إلى الفقير في التمليك ؟ بل ويصحّ على نحو الصرف أيضا . إن قلت : الصرف في الصبي أيضا يحتاج إلى إذن الولي . قلت : هذا اجتهاد في مقابل النص مثل ما ذكرنا وغير ذلك ، مع عدم دليل على لزوم الاستيذان في غير الاعتباريات مثل العقد والايقاع وما يرتبط بولاية الوليّ بحيث يحسب تدخلا في ولايته كتأديبه ، بخلاف رفع عطشه وجوعه وخلاصه من يد العدو والموذي ، فانّه لا ريب في انّه لا يحتمل عدم جواز رفع عطش الطفل إلّا بإذن وليّه ) .
المسألة 1 : الأحوط : لا يترك وكذا بالنسبة إلى مرتكب مثل هذه الكبيرة ومن لا يبالي بايّ محرّم ( وفاقا للسيد جمال وبعض آخر ( لمصحّح داود 1 / 17 المستحقين : « سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة شيئا ؟ قال : لا » والظاهر الحاق ما يكون مثل شرب الخمر في الأهمية به كما مرّ في زكاة المال وكذا من لا يبالي عملا بالحرام أصلا أيّ حرام ، لارتكابه ما مثل شرب الخمر في الأهمية . وأمّا موثق 6 / 14 المستحقين : « . . . فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسألة . . . » . فلا يدل على اشتراط العدالة لعدم إرادة الحصر فيهم بدلالة عدم ذكر سائر الأصناف فهؤلاء من احدى المصارف ، بل من أهمها ، لكن لا ينحصر فيهم ويشهد لذلك ذكر عفّة السؤال إذ الفقير المحتاج في حاجة