تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا وإن كان ماله بقدرها . المسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن .
شرح
عزل أو اعطاء الكل ) . عن اشكال : الظاهر الجواز إذا كان الزائد قليلا جدّا لا يضر بصدق العزل كعزل عشرة مع كون الزكاة تسعة ( وفاقا للسيد جمال وغير واحد لصدق العزل كما قال الآملي قدّس سرّه ) . في مال مشترك : الظاهر أيضا الجواز إن لم يكن حصته أكثر من الفطرة بكثير بحيث يضر بصدق العزل ( وأمّا اختصاص الاشكال بصورة كون الحصّة بقدر الفطرة كما في المتن فغير واضح لعدم لزوم كون المعزول غير مشترك كما قال الآملي قدّس سرّه ) . المسألة 3 : لو تلف : بلا تعد وتفريط . مع التمكن ضمن : صرف التمكن لا يوجب صدق التعدي والتفريط وذلك هو الملاك ، نعم الأحوط ذلك ( فانّ الضمان مع تمكن الدفع بلا حرج ، لاستفادة كون العزل مشروعا إلى ذلك الحدّ فقط من الدليل . لكن يمكن أن يقال كما قال الخوئي - مدّ ظلّه - : المال المفروز أمانة شرعية في يد المالك فإن تلف مع صدق التعدي والتفريط ضمن على القاعدة وإلّا بأن كان التأخير لغرض عقلائي كانتظار فقير معين وعده فلا ضمان لعدم دليل على الفورية لقوله عليه السّلام في 4 / 13 : « إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » بل في زكاة المال أيضا الأمر كذلك للصحاح في الباب 39 و 52 المستحقين ، الدالة على عدم الضمان بعد العزل . وفي صحيح 3 / 39 : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت . . . فلا شيء عليه » وفي 4 / 39 : « . . . ولم يسمها لأحد فقد برء » فالتسمية لفرد معين أو عدم التسمية ، لا فرق في ذلك ولا ضمان ، نعم ذلك مع غرض عقلائي وإلّا صدق التعدي والتفريط ، وأمّا 1 و 2 / 39 المفصّلتان بين وجدان موضع وأهل للزكاة ولم يدفعها وبين عدم وجدانه فلا ضمان في الثاني فقط ، فالأوّل مربوط بالنقل عن البلد والثاني مربوط بالبعث إلى الوكيل ولعلّه أيضا في النقل ،