تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
المسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة
شرح
جمع ، لكون الأداء قبل التعلق مما يأبى عنه ذهن المتشرعة ، وأمّا الحديث الدال على الجواز فهو صحيح الفضلاء 4 / 12 : « . . . وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان . . . » وادعى الدروس انّ الفتوى به مشهور ( جواهر : ج 15 ، ص 529 ) وأفتى به الخوئي والگلپايگاني ، لكن حيث إنّه خلاف القواعد من حيث الدلالة على أداء الوظيفة قبل جعل الوظيفة ، ودعوى الشهرة متدافعة لادعاء المدارك الشهرة في خلاف الرواية ، وقال في الشرائع : لا يجوز إلّا على سبيل القرض ، ونقل الجواهر عن غيره أيضا ثمّ قال : في المدارك وغيرها انّه المشهور لثبوت توقيتها فالأحوط نيّة القرض أو التأخير إلى فجر العيد كما مرّ ) . المسألة 2 : أو غيرها بقيمتها : من الأثمان المتعارفة كما مرّ على الأحوط . ( خلافا لبعضهم حيث يجوز بغيرها أيضا لجمع أدلة العزل ، وأدلة القيمة واطلاقها وعموم الملاك إذ ليس الملاك التسهيل على صاحب الحنطة فقط دون الثمن أو سائر الأجناس بل التسهيل للكل مطلوب . لكن الأحوط مع ذلك ما ذكرنا ولا نسلم انّ تمام الملاك هو التسهيل على المالك بل لعل لحاظ قدرة الفقير على رفع الحاجة عينا أو شراء دخيل أيضا وهذا في الأثمان أكثر ) . حين الدفع أيضا : لا يترك الاحتياط ( وفاقا لغير واحد لاحتمال كون العزل كالأمانة شرعا لا كالدفع إلى المستحق والأمانة المالكية فلم يصل إليه بعد مع لزوم القربة عند إيتاء الزكاة فلا يترك الاحتياط لو لم يكن أقوى بناء على ما يأتي من كونه أمانة شرعا ) . أقلّ : ( ولا تبتنى المسألة ظاهرا على مسألة جواز اعطاء الفقير أقلّ من صاع خلافا للخوئي قدّس سرّه إذ العزل كما مرّ ليس دفعا إلى الفقير بل الملاك صدق دليل العزل وعدمه والظاهر الصدق واطلاق دليل ولاية المالك على العزل وغيره كما قال في المسالك . ( الجواهر : ج 15 ، ص 535 ) ولا وجه لانكارها الخوئي قدّس سرّه وحصر الولاية في
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 660 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي