خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
المسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
شرح
الغروب ، لرواية 5 / 16 : « . . . قلت أقبل الصلاة أو بعدها ؟ ! قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك . . . » . وفيه ضعف بأبي الحسن الأحمسي مع عدم اشتهار كتاب عبد اللّه بن حماد الأنصاري الذي يروى ابن طاوس عنه . مع انّ في آخر الحديث : « . . . لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة . . . » وبينه وبين الصدر : « . . . قبل الظهر » تهافت وكيف كان فالحكم المشهور معروف صحيح ولو بالأصل لعدم شمول حديث : « . . . قبل الصلاة . . . » له فيستصحب إلى الزوال ، وأمّا بعد الزوال فهل الأصل عدم جعل الوجوب لما بعده أو يستصحب حكم ما قبل الزوال ؟ بحث في الأصول . وأمّا بعد الغروب فلا ريب في انتهاء وقته فإنّ الفطرة ليوم الفطر وبعد الغروب يتم ) .
والأحوط : بل لا يخلو عن قوّة لما مرّ .
فالأحوط الأقوى : بل الأحوط فقط ( إن قلت بل القوة في ذلك خلافا للأستاذ وجمع إذ الأدلة المتقدمة تثبت الوجوب على الاطلاق وهذا ينفي احتساب كونه فطرا بل هو صدقة بعد الوقت ، والظاهر انّه نفس هذه الحقيقة الواجبة أي تقع هذه صدقة ولا ينفى الوجوب . قلت : ظاهر قوله عليه السّلام : « صدقة . . . » قبال الفطرة عدم احتسابها منها ، فالقوة ممنوعة ) .
بقصد القربة : وأيضا بقصد أداء ما عليه فطرة أو صدقة . ( وأمّا عدم نية الأداء والقضاء فلاحتمال كونها كالمالية في عدم وقت للأداء وانّ ما قيل من وقت قبل الصلاة أو الزوال فهو تكليف فقط من جهة الفورية وإلّا فاشتغال الذمة ثابت ولذلك أفتوا بالأخذ من تركة من مات قبل الفجر ) .
المسألة 1 : على الأحوط : لا يترك وإن كان ظاهر بعض الأخبار الجواز ( وأفتى به