العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها ، وإن صلّى في أوّل وقتها ، وإن
شرح
طلوع الفجر ، وأمّا من جهة الاخراج فالأحوط التأخير إلى بعد الفجر ( لانّ أتم دليل ليلة العيد روايتا معاوية بن عمار 1 و 2 / 11 زكاة الفطر ، وهما في مقام نفي الوجوب عمن لم يدرك الشهر أو اثبات الوجوب لمن أدرك الشهر وأمّا كون هذا الوجوب في أيّ وقت لهذا الشخص فلا يستفاد منه ، كما انّ ما استند إليه المدارك لمذهبه من كون مبدء الوجوب طلوع الفجر وهو صحيح 5 / 12 : « عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر . قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس » . مخدوش بأنّ السؤال فيه عن وقت الاخراج لا تعلق الوجوب بل الدقة في تفكيك الوجوب عن الاخراج أمر لا يفهمه العرف الساذج إلّا أن ينبّه . لكن فتواهم بأخذ الفطر من تركة من مات قبل الطلوع على فرض الثبوت يثبت ذلك أيضا وهو أحوط أيضا ، وجه الاحتياط لزوم حفظ القدرة بعد الهلال ، وأيضا في بعض صور تغيير العيلولة . نعم طلوع الفجر مبدء بالأصل أي استصحاب عدم الوجوب قبله . وأمّا من جهة الاخراج فلا دليل على جواز التقديم فالأحوط لو لم يكن أقوى التأخير إلى فجر العيد ) .
جامعا للشرائط : الحكم بالنسبة إلى غير التولد والإسلام احتياطي ( لورود الدليل في ذلك فقط كما مرّ من 1 و 2 / 11 ) .
صلاة العيد : ( كما هو المشهور لموثق 4 / 13 زكاة الفطرة : « . . . إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطتيها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » ومفهومه الضرر في غير العزل ، لبعد الصلاة فالوقت قبل الصلاة إلّا في العزل . ويؤيده 7 / 12 : « . . . ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليس هو فطرة » ونظيره 8 و 2 / 12 و 1 / 13 . وصحيح 1 / 12 . وأمّا صحيح 5 / 12 : « . . . قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس . . . » فالظاهر انّه في العزل ، وأمّا صحيح 1 / 12 : « قبل الصلاة أفضل . . . » فلا يدلّ على ثبوت الفضل لبعد الصلاة بعنوان الفطرة لصراحة الجملة بعدها : « وبعد الصلاة صدقة . . . » في عدم كونها فطرة ، وأمّا من لا يصلي فالوقت إلى الزوال وعليه دعوى الإجماع خلافا للمجلسي القائل بالبقاء إلى