ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام كما أنّه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
المسألة 13 : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ، سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصا مع السماع ، وخصوصا في التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام ، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على
شرح
الأظهر ( لعدم دليل على الركوع الثاني إلّا بعنوان المتابعة لا التمام ، ولا دليل على الذكر في المتابع به ) .
وإن أثم : مرّ عدم الإثم إلّا تشريعا ( وأمّا عدم البطلان فلعدم شرطية المتابعة بجميع مراتبها للجماعة ، وإن شكّ فالأصل البراءة فلا وجة لحاشية بعض الأعلام : إن أتى بوظيفة المنفرد . وكذا احتياط الگلپايگاني والقمي ) .
الأحوط البطلان : وإن كانت الصحّة لا تخلو عن قوّة إذا كان الركوع سهوا لحديث لا تعاد الشامل ، لترك القراءة سهوا لانّ محلّ القراءة قبل الركوع الأوّل .
من جهة ترك القراءة : ( لا وجه ظاهرا لحاشية الميلاني - قدّس سرّه : في التعليل نظر ، وكان الأولى أن يعلّل بعدم وقوع الركوع في محلّه وإن كان لا يستقيم ذلك أيضا » فانّه لم يأت بالقراءة بلا عذر ولا بدل ) .
المسألة 13 : لم تبطل : ( لعدم دليل على لزوم المتابعة في التسليم ، إلّا بعض وجوه استحسانية ككون ذلك مقتضى أدب الإئتمام ، مع جريان ذلك في كلّ الأقوال ، هذا مع دلالة 4 / 64 على الجواز مطلقا كما تدلّ 2 و 3 / 64 على الجواز في مورد العذر أو إطالة الإمام ، ولا ظهور لهما في التقييد . وحينئذ فلا وجه لاشكال البروجردي - قدّس سرّه - وبعض آخر ، ولا لاحتياط الاصطهباناتي - قدّس سرّه - بإعادة السلام والإتيان بسجدتي السهو في صورة السهو ، كما انّ الظاهر درك الجماعة بتمامها لا حصول الانفراد بقدر التسليم كما هو ظاهر النجفي والخوئي واحتمله السيد جمال - قدّس سرّه - ) .