يتسامح به .
المسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزي بعنوان القيمة .
المسألة 3 : لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوّي صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلّا إذا كان بعنوان القيمة .
المسألة 4 : لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا إلّا بعنوان القيمة .
المسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الّذي هو فيه .
شرح
بمقدار الصاع : إلّا أن يكون المزج على غير المتعارف بحيث يحتاج التخليص إلى مؤنة غير متعارفة .
المسألة 2 : غيرهما من الأجناس : إذا كانت أنفع للفقير ( لظهور 6 / 9 في ذلك وانّه وفق فهم الملاك عند العقلاء ، والظاهر كفاية غير الأثمان خلافا للأستاذ و . . . ، لوحدة الملاك عرفا إذا كان أنفع إذ الأثمان بملاك سهولة التوسل إلى غيرها ) .
المسألة 3 : بعنوان القيمة : إذا شاع التغذي بالأدون وكانت هذه القيمة أنفع .
( وفاقا للشاهرودي قدّس سرّه لوحدة الملاك ) .
المسألة 4 : الملفق : الظاهر الكفاية إذا شاع التغذي بالملفق ( كما نبه الحكيم وهو واضح ) .
بعنوان القيمة : إذا كان أنفع كما مرّ .
المسألة 5 : قيمة وقت الاخراج : ( لا ريب في انّ الروايات المعيّنة للقيمة بالدرهم أو ثلثي الدرهم مثل 14 / 9 و 3 و 11 / 9 زكاة الفطرة ، أو دراهم مثل 1 و 7 / 9 على فرض صحّة السند منزلة على التقدير في ذلك الزمان فلا تحديد للقيمة فالظاهر انّ القيمة ، بلحاظ وقت الاخراج فانّه منصرف النصوص فانّه إذا قيل أعط الرغيف مثلا