تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه . المسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الاخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة . المسألة 19 : المطلّقة رجعيّا فطرتها على زوجها دون البائن إلّا إذا كانت حاملا ينفق عليها . المسألة 20 : إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .
شرح
ونحوهما وذلك فعل المكلّف لا أمر آخر ، وقد أكره على ذلك فيرفع أثره هذا . قال الخوئي : ويشهد لعدم شمول الرفع للمقام عدم شموله للمضطر إلى الخادم ، فالرفع لا يرفع حكم فطرته ، وفيه : انّ رفع عيلولته حينئذ خلاف الامتنان إذ معناه بطلان استخدامه واستيجاره ، هذا وأمّا النجاسة فوجه عدم شمول الرفع لها العلم باطلاق موضوعية الملاقاة للنجاسة وإلّا لشملها أيضا ، هذا ويمكن أن يقال : مطلقات العيال والضيف منصرفة عن الجبري القهري ) . المسألة 18 : وجب الاخراج : فيه اشكال ، والأحوط الاخراج من سهم كبار الورثة ( لعدم الدليل على كون الفطرة حكما وضعيا كما مرّ ، بخلاف زكاة المال ، فهي كالصلاة لا دليل على لزوم الاخراج من التركة وإن التزم الماتن بها في القضاء ، ويشهد للمقام صحيح 1 / 12 الفطرة : « . . . اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة » فإذا كانت صدقة لم تكن فطرة ، فلا وضع نعم رواية 3 / 4 الدال على أنّه في المملوك مات مولاه يزكى من التركة ، يدل على الوضع لكنّه مرّ الاشكال فيها عن قريب ) . 19 - دون البائن : الملاك هو العيلولة بلا فرق بينهما . 20 - على فرض الحياة : يعني يستصحب المركب أي كونه حيا معالا له لا أصل الحياة فقط لكون العيلولة شرطا خارجا عنها ، ولا يمكن اثبات الشرط باستصحاب الشروط ( كما قال الحكيم قدّس سرّه وكانّه مراد الأستاذ حيث يقول بجريان الاستصحاب فيما علم العيلولة حال حياتهم لا العيلولة على فرض الحياة ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 653 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي