تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
القوت الغالب هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة . المسألة 1 : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزي المعيب ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا
شرح
لعلّ وجه الاشكال نقصان وزن صاع الدقيق عن صاع الشعير والحنطة ، لكن في صحيح 5 / 9 : « . . . لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » ) . والخبز : في كفاية الصاع منه اشكال ، نعم إذا زاد عن الصاع بحيث كان صاع من الحنطة أو الدقيق فيه كفى ( لعدم كفاية الماء مكان الحنطة أو الدقيق إلّا أن يلاحظ حساب نقصانه مكان أجرته كما ورد في الدقيق في صحيح 5 / 9 : « . . . يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » . فإن أخذ بذيل الصحيح بعنوان العلّة العامة كفى لكن اثبات عموم العلة مشكل فلا بدّ أن يراعى ما ذكرنا ، فانّ صاع الخبز ليس صاع الحنطة بل صاع الحنطة والماء وهو غير مجز فلا وجه لما عليه بعض الأعلام ) . والماش والعدس : إن شاع التغذي بهما . اخراج التمر : ( لصحيح 1 و 8 و 4 / 10 و . . . وأمّا الزبيب فلعموم العلّة في ذيل 8 / 10 أي كونه أسرع نفعا بحيث إذا وقع في يد صاحبه يمكنه أكله ) . ثمّ القوت الغالب : أي لشخصه ( وإلّا فيلزم رعاية ذلك فيما قبله أيضا . ولعلّ نصّ 4 / 8 وارد في ذلك : « . . . من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت » ) . دفعها بعنوان القيمة : فلا فضيلة ذاتية حينئذ لها ، وحينئذ فدفع القيمة من غير النقود فيه اشكال إلّا إذا كان أنفع للفقير . ( وهذا هو الملاك كما ورد في 6 / 9 . وما استدل به على الجواز مطلقا مثل 9 / 9 : « . . . لا بأس بالقيمة في الفطرة » فيه انّ الظاهر من القيمة هو النقد ، وقد صرح بذلك في 10 / 9 : « عن الفطرة فقال : . . . ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة » . وفي 11 / 9 : « . . . قيمتها درهما » وذكر الدرهم دون الدينار لتناسب قلة الفطرة قيمة . وبالدقة فيما ذكرنا تعرف الاشكال في حاشية الشاهرودي قدّس سرّه ) . المسألة 1 : المعيب : إلّا إذا كان القوت الشائع كذلك .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 655 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي