تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤

3 - فصل في جنسها وقدرها

، والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللّبن والذّرة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي الدقيق والخبز والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ
شرح
فصل : في جنسها القوت الغالب : أي يشيع التغذي به ، اخراجا للنادر ( فانّه الظاهر من الأدلة وإلّا فاللبن أو الشعير لا يغلب في التغذي على غيرهما ، وأيضا ظاهر صحيح زرارة كونه ممّا يغذون به عيالهم أي وقوع التغذي لا غلبة التغذي به على غيره ، نعم ينصرف عن النادر كالضرورة ، وحاصل الكلام انّ بعض الروايات تحدد الفطرة في أجناس خاصّة ثلاثة أو أزيد من حنطة وشعير وتمر وزبيب وأقط واللبن كما في روايات الباب 5 و 6 و 1 / 8 زكاة الفطرة وبعضها جعلت المناط القوت الغالب ، ما يغذون عيالهم ، مثل 1 / 8 و 2 و 4 / 8 وبينهما عموم من وجه ، فأمّا يقيد إحداهما بالأخرى وتنتج انّ القوت بشرط كونه من المذكورات هو الملاك أو تحمل ما تحدد بالأجناس الخاصة على المثال ، والملاك ما في صحيح 1 / 8 وأمثاله من كون الملاك القوت الغالب ، وهذا أظهر لفهم المشهور من الدليل وذكر بعض الأجناس في بعض الروايات دون بعض فيعلم عدم التحديد بجنس خاص ، سيما ذكر الأقط واللبن بل واختصاص الاقط في صحيح 2 / 6 ، فهل يحتمل لزومه خاصة ؟ ! ولاحتمال كون روايات بيان الأجناس الخاصة بصدد بيان المقدار أي الصاع لا خصوصية الجنس بل هذا احتمال قوي لذكر الصاع فيها كرارا وأيضا لأصالة البراءة عن التعيين والخصوصية ) . الاقتصار على الأربعة : إذا شاع التغذي بها ( وجه هذا القيد عدم خصوصية لها عن سائر الموارد بل العرف يفهم انّ الملاك شيوع التغذي ، وأيضا هذا ظاهر 2 / 8 بل صريحه وظهور 1 و 4 / 8 أي الملاك شيوع التغذي فالاحتياط إنّما يحصل مع رعاية شيوع التغذي ) . يكفي الدقيق : ( خلافا للأستاذ ، إذ الظاهر انطباق عنوان التغذي شايعا عليه ، و