تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
المسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم . المسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . المسألة 15 : لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب . المسألة 16 : لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه والمناط الصدق العرفيّ في عدّه من عياله وعدمه . المسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدّة هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال وكذا لو عال شخصا بالاكراه والجبر من غيره ، نعم في مثل العامل الّذي
شرح
المسألة 15 : الوجوب : إذا كانت الهبة بعنوان الإنفاق ولو التمليكي وإلّا فصدق العيلولة مشكل فانّ الموهوب له ينفق من مال نفسه حينئذ ( كما قال البروجردي وغيره لكن يمكن صدق العيلولة أيضا إذا كان بعنوان الانفاق التمليكي كما أشار الحكيم قدّس سرّه ) . المسألة 16 : نفقته عليه : وأنفق وعدّ عرفا من عائلته ( لعدم إفادة صرف الاشتراط في الباب ) . المسألة 17 : اشكال : الظاهر عدم الوجوب ولا فرق بينه ورسول الظالم ( لكون العيلولة حينئذ مكرها عليها فتنفى سببيتها لوجوب الفطرة بحديث الرفع ( المزبور في الوسائل في هذه الأرقام 2 / 37 قواطع الصلاة و 2 / 30 الخلل ، 1 / 56 جهاد النفس و 3 و 4 و 5 و 6 / 16 الأيمان ) قال الخوئي - مدّ ظلّه - حديث الرفع لا يشمل المقام وأمثاله ممّا كان الموضوع غير فعل المكلّف بل الجامع بين فعل المكلّف وغيره كملاقاة النجس ، والعيلولة في المقام كذلك فانهّا قد تكون اختياريا من عمل المكلّف وقد لا تكون كذلك ومثل هذا لا يرتفع بحديث الرفع لاختصاصه برفع أحكام الأفعال الاختيارية دون الأمور الخارجيّة ، وفيه : انّه لو سلم ذلك فموضوع الحكم في الدليل : يعول ، تعول ،
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 652 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي