تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره ، وإن كان الآخر موسرا ، لكنّ الأحوط إخراج حصّته وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا ، ولا فرق في كونهما عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهايات وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط الاتّفاق . المسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ، نعم الاحتياط بالانفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا . المسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أمّا له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب ، نعم يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ .
شرح
تبقى حصة الآخر : على الأحوط . وإن كان حصول : لا يبعد وجوبها على صاحب النوبة إذا كان المراد نوبة الانفاق أيضا لا الخدمة ( وفاقا للحكيم والخوئي والگلپايگاني لانّه حينئذ عياله فقط ) . الاتفاق : ( ولا يجب لتوجه التكليف إلى كلّ شخص على حدة فإذا كان شمول التكليف له بالتقسيط فلا ربط له بالمكلف الآخر فما يريد الاخراج منه وهذا بخلاف اخراج شخص واحد من نفسه الصاع المختلط . المسألة 11 : كما مرّ : ومرّ انّه الأحوط . كفاية : ( قال به المؤسس الحائري قدّس سرّه ومال إليه الحكيم قدّس سرّه لكن ظواهر الأدلّة المتوجهة إلى المعيل تنفيها ) . المسألة 12 : على مرضعته : ولم يكن ارضاعها له باستيجار من غير الأب ( فانّ الولد حينئذ عيال ذلك الغير وإن كانت المرضعة عيال الأب انفاقا وفاقا للحكيم قدّس سرّه والأمر واضح ) .