تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا . المسألة 9 : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب إلّا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الّذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه . المسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا
شرح
في الزوجة والمملوك : والولد ( مراعاة لذكرهم في الحديث وتبعا لبعض عبائر القدماء ، ولذلك زدنا الولد أيضا ، لكن الأظهر كما مرّ انّهم بملاك العيلولة ) . المسألة 9 : إذا وكّلهم : واثقا بتأديهم وكذا في الإذن . المسألة 10 : زكاته عليهما : على الأحوط ( وفاقا للأستاذ - مدّ ظلّه - والبروجردي قدّس سرّه و . . . لامكان قدح إطلاق دليل العيلولة لعيلولة البعض وإن كان لا يبعد الإطلاق بعمومية الملاك . بل لا يبعد إطلاق اللفظ فانّ قوله : « . . . على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى . . . » شامل لصورة اتحاد المعيل وتعدده ، ويشهد له بخصوصه 3 / 4 : « عن المملوك يموت عنه مولاه وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكّى عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم » بناء على موت المولى قبل الهلال كما هو الظاهر ولا أقلّ من ترك الاستفصال ، لكن مرّ من الجواهر عدم عامل به فانّه خلاف القواعد حيث جوّز تصرّف العبد في مال المولى بلا وصاية أو وكالة وحيث يوجب فطرة عائلة الصبي مع عدم تكليفه ، والفطر تكليف لا وضع . وأمّا رواية 1 / 18 : « . . . وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم » حيث يظهر منه عدم وجوب فطر المملوك المشترك ، ففيه أوّلا : انّ مفاده عدم وجوب فطر المملوك إذا لم يملك المالك مقدار رأس واحد لا كلّ مشترك فيمكن شركة الشخصين في عبدين ويكون لكلّ واحد رأس كامل . وثانيا : فيه ضعف السند بمنصور وإسماعيل . وثالثا : مقتضاه وجوب الفطر بصرف الملك بلا دخالة العيلولة . وبعد ذلك كلّه فلا وجه لما قاله المدارك : « . . . وإن كانت ضعيفة السند إلّا انّه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته لمطابقته لمقتضى الأصل وسلامتها من المعارض » وفيه ما عرفت ) .