المسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضا على حسبما مرّ في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الايصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا ، لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
المسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيّا أو فقيرا وتكلّف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنّه غير مكلّف بها ، نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم .
المسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميّا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى
شرح
المسألة 4 : سقطت : ( والوجه واضح لعدم تكليفهما وعدم العيلولة للوليّ ) .
المسألة 5 : لا بإذنه : فيه اشكال لا يترك الاحتياط ( وفاقا للأستاذ والخوئي والبروجردي و . . . لعدم وقوع الوظيفة العبادية به وأمّا أخذ الحاكم زكاة الممتنع فقد مرّ انّه أخذ حقّ الفقراء لا وقوع التعبد وإن كان يمكن الاستيناس للجواز بصلاة الاستيجار ونحوها . وأمّا التوكيل والتسبيب في الإيصال أو الأداء فجائز بالإطلاقات في الوكالة وفي إيتاء الزكاة بل في المقام روايات في الايصال وكذا في الأداء ، وقد مرّ في زكاة المال مثل 1 و 3 / 15 ما تجب الزكاة و 5 / 5 زكاة الفطرة و 1 / 19 الصدقة و . . .
خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - في الشرح حيث ينفي ورود رواية في الأداء بل كلها في الايصال أو مربوط بالمصدّق ، وفيه منع واضح يعلم بالدقة فيما ذكرنا هنا وآنفا . ثمّ وقد مرّ لزوم نية الموكل أيضا في التوكيل في الايصال بمعنى استمرار النية السابقة وعدم الانصراف . وأمّا الدفع بلا توكيل فمع الإذن لا اشكال فيه لعدم الفرق بينه وبين التوكيل حتى في الإذن في الدفع من ماله بقصد الرجوع فانّه في الحقيقة اقتراض وتوكيل خلافا لبعض الأعلام ، نعم في الدفع بلا إذن تبرعا أو بقصد الرجوع فيه اشكال لعدم تحقّق مفهوم التعبد في الدفع ) .
المسألة 6 : الأحوط العدم : لا يترك كما مرّ .
المسألة 7 : على المعيل : لعلّ كون العيال مدارا هو الأظهر ، ولكن لا يترك