تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
أنّها الأولى حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام . المسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمديّة ، وأمّا إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثمّ يتابع ، وبعد المتابعة أيضا يأتي به ،
شرح
حسبت متابعة : بل تحسب ثانية ويجوز حينئذ قصد الانفراد ، والأحوط الإتمام والإعادة ( وفاقا للأستاذ لقصد الجزئية حينئذ ، فإذا قصد الجزئية وأمكن وقوعها جزء وقع كما قصد فينفرد هذا ، مع إمكان صحّة ما في المتن في كلا الصورتين نظرا إلى انّ قصد المأموم الإتيان بالوظيفة وهو متابعة الإمام أساسا ، إن كان جزء فجزء ، وإن تبعا فتبع ، لكن يمكن أن يقال هذا داع ولكنّه قصد غير ذلك بالفعل فهو نظير قصد التبرع بالتصدق لمن تخيل عدم كون الزكاة في ذمّته فلا يحسب زكاة للزوم قصد العنوان فتأمّل ) . المسألة 12 : لا يجوز له المتابعة : فيستمر حتى يلحقه الإمام أو يقصد الانفراد لكن الأحوط الإتمام مع الإمام والإعادة . ( كما مرّ لعدم شمول أدلّة المتابعة له ، ولحديث غياث 6 / 48 على ما مرّ في معناه ، فتكون زيادة عمدية والاحتياط وفاقا للبروجردي والحكيم والگلپايگاني لاحتمال شرطية المتابعة للجماعة وعدم الشرطية - أي العلم الإجمالي - ولو كانت شرطا ينفرد قهرا وإلّا فلا يضرّه ، لكن قد مرّ عدم اشتراطها بجميع مراتبها ) . وجبت المتابعة : على الأحوط ( لظهور 4 / 48 موثق ابن فضال : « . . . تتم صلاته بما صنع » ، في ذلك فانّ الظاهر انّ تمامية الصلاة بذلك ، لكن حيث إنّ التمامية لا تستلزم التكليف والرفع كليهما فلعلّ المراد المجموع فلا يدلّ على البطلان لو ترك المتابعة ، وإن كان أحوط خلافا للخوئي في القول ببطلان الجماعة حينئذ . ثمّ قال الأستاذ وغير واحد من المحشين في وجوب المتابعة في السهو تأمّل ، وقال الخوانساري : لم أجد دليلا عليه . أقول لعلّ 4 / 48 يكون دليلا كما ذكرته . فانّ الظاهر بل الصريح ورود الحديث في السهو ، وأيضا يعلم حكمه من عكسه الذي ورد فيه أحاديث لفهم العرف انّ الملاك لزوم المتابعة ) . بالذكر : في الأوّل خفيفا بحيث لا ينافي فورية المتابعة ، وأمّا في الثاني فلا يجب على