تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .

2 - فصل فيمن تجب عنه

: يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير والحرّ والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم ، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئا ، لكن بالشرط المذكور
شرح
نعم يستحب : ( لرواية 6 / 5 وكذا 3 / 11 بعد الحمل على الاستحباب جمعا ) . فصل : فيمن تجب عنه حين دخول : بل قبله ولو بلحظة ( وفاقا للحكيم والأستاذ ليكون ممن أدرك الشهر ففي خبر ابن عمّار - وقد تقدم - ليس عليهم فطرة إلّا على من أدرك الشهر . وفي خبره الآخر . . . لا ، قد خرج الشهر ) . حتى المحبوس : إن صدق العيلولة ( كما قيد الحجّة قدّس سرّه وهو كذلك لاختلاف الموارد ، ومع الصدق يجري الحكم أينما وجد الموضوع ومثل المحبوس المحرّم حبسه كل توقّف محرّم كالخلوة بالأجنبيّة لو قلنا بالحرمة ) . كونه عيالا له : ولو موقتا فلا يلزم البناء على البقاء مدّة طويلة والعيلولة معنى عرفي معلوم لا ينطبق على صرف الانفاق كالانفاق على الفقير الجائي إلى باب البيت ، ولو انفق مالا معتدا به ، ولا يلزم فيه الانفاق بالفعل فيمكن كون أحد ممن في الدار وتحت الكفالة مريضا لا يأكل شيئا في هذه الليلة - ليلة العيد - لكنه من عياله ( فالضيف وإن ورد في بعض الروايات مثل 2 / 5 زكاة الفطرة لكنّه بما انّه مصداق العيال فالملاك ذلك كما في الحديث : « . . . كل من يعول . . . » وفي 3 و 7 / 5 : « . . . عياله . . . » وفي 5 / 5 : « . . . عيالنا » ، وفي 6 و 14 / 5 : من تعول ، وفي 8 / 5 : « عيالك . . . » . والظاهر عدم دخالة الانفاق بالفعل كما قلنا خلافا لما يظهر من الگلپايگاني مدّ ظلّه . كما لا دخالة للورود قبل الغروب أيضا في صدق العيلولة ، فكما لا يلزم ورود أهل البيت قبله إذا كانوا في خارجه فكذا الضيف . وكذا سائر الأقوال من اعتبار البقاء كلّ رمضان أو نصفه الأخير