تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
وهو صدق العيلولة عليه عند دخوله ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر ، وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ، وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّا قبل ذلك . المسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحبّ الاخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . المسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيّا وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا ، لكن الأحوط الاخراج عن نفسه حينئذ ، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيّا فالأقوى وجوبها على نفسه ، ولو تكلّف المعيل الفقير بالاخراج على الأقوى وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه .
شرح
أو العشرة الأخيرة أو الليلتين الأخيرتين أو الليلة الأخيرة أو اعتبار مسمى الإفطار في شهر رمضان ! أو الضيافة في آخر جزء من شهر رمضان بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته ولعلّه يرجع إلى ما ذكرنا وفي المعتبر هذا أولى . راجع الجواهر : ج 15 ، ص 496 ) . النازل بعد دخول : الظاهر عدم دخالة ذلك كما مرّ فتصدق العيلولة ولو نزل بعده . ( ثمّ لعلّ مراد الماتن من البقاء مدّة ، ليس المدّة الطويلة بل ولو ساعة كالمتعارف في الضيافة الافطاريّة ويشهد لذلك قابليّة المدّة للتقسيم إلى الطويل والقصير فما في بعض الحواشي من تفريع عدم وجوب فطرة الضيف النازل للافطار على لزوم البقاء مدّة غير صحيح ) . المسألة 1 : مقارنا : مرّ الاشكال في المقارن . المسألة 2 : فالأقوى : بل الأقوى خلافه ( وما ذكره الحكيم قدّس سرّه من توجيه ما في المتن بل اختياره ليس على ما ينبغي لعدم دلالة الروايات على الوجوب الكفائي ، وعلى اطلاق حتمية تحقق الفطرة بحيث لو لم يؤدها المكلف أداها غيره بل المستفاد من