أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .
المسألة 3 : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات ولذا لا تصحّ من الكافر .
المسألة 4 : يستحبّ للفقير إخراجها أيضا وإن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدّور ، ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه وان
شرح
من الكفار المعتقدين بالصانع تعالى ولو كان وجهه مثل آيات :أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ( لن تقبل نفقاتهم ، كرماد ) و . . . فلا دليل على ورودها في مطلق الكافر .
بعد الهلال : أي بعد دخول الليل ( كما في صحيح معاوية 2 / 11 ) .
بعد الهلال : أي بعد دخول الليل ( كما في صحيح معاوية 2 / 11 ) .
سقط : ( لحديث الجب ، وقد مرّ مرسله ومسنده ، من الخاصة والعامّة . ولصحيح معاوية 2 / 11 : « عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر وسئلته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا » ) .
فلا تسقط : بل يعيدها وإن كان أدّاها ( للوضع في غير الموضع كما علل بذلك في زكاة المال وقد مرّ مثل 1 و 2 و 3 / 3 المستحقين ، ولم يرد حديث الجب فيه ) .
المسألة 3 : من العبادات : ( للإجماع القطعي ، وارتكاز المتشرعة كما مرّ ، واطلاق الصدقة وقد مرّ ، واقترانه بالصلاة في القرآن ، ونسبة أخذ الصدقات إليه تعالى كما في 104 سورة التوبة و 7 / 7 الصدقة وغير ذلك مما مرّ ) .
المسألة 4 : والاعطاء عنه : يشكل ذلك فإن أراد الفطر عنها يعمل بما جعله أولى وأحوط . ( لعدم مصلحة ظاهرة في اخراج مالهما وإن كان صحّة البدن مصلحة لكنّها ملاك ذكر في الأدلة وليس بعلّة تامّة للفطر ، وفاقا لغير واحد من أعلام المحشين لكن مع ذلك يمكن أن يقال : مقتضى الولاية جواز الاعطاء عنهما بعد قيام الدليل على انّ ترك الفطر يوجب المعرضية للموت . إن قلت : فليؤدّ الولي من مال نفسه ؟ قلت : إذا كان للطفل مال لا وجه للايجاب على الولي ، نعم الأحوط ما ذكر . ثمّ إنّ مدرك هذا العمل موثق 3 / 3 زكاة الفطرة : « . . . يعطي بعض عياله ثمّ يعطى الآخر نفسه يترددونها فتكون عنهم جميعا . . . » . وهل المراد من « يترددونها » ردّ الآخر إلى الأوّل أو إلى غيره كيف