لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط .
المسألة 2 : لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصحّ أداؤها منه ، وإذا
شرح
استلزام الوجوب عدمه ، إذ اعطاء الفطرة يوجب عدم مالكيته القوت ، فيه انّ الاعطاء يستلزم لا وجوبه .
المسألة 2 : على الكافر : فيه اشكال ( لعدم ملاك تمامية الصوم ، ولوحدة الملاك من زكاة المال وقد مرّ انّ الجزية بدلها في الكافر ، فانّ ظاهر أدلّة الجزية انّها تمام ما وجب على الكافر فراجع رواياتها ، كما انّ ظاهر روايات الفطرة انّها من تمام الصوم والكافر لا يصوم . إن قلت : لا يصوم لكن الصوم واجب عليه كالعصاة من المسلمين . قلت : نعم ولكن الفطرة كرامة لرفع الحظر ولا يشمل الكافر ، هذا وأمّا ما استدل على نفي تكليف الكافر بأنّه محال لانّه ما دام كافرا لا يمكنه الاتيان بشرطية الإسلام وإذا أسلم سقط عفوا فلا موقع لامتثال التكليف فهو قبيح لاستحالة العمل به ، ففيه : انّه قبل الإسلام يشمله الدليل ومقدور له ولو بالواسطة أي مع اختيار الإسلام ، فالتكليف غير محال حال كفره فإذا أسلم شمله العفو ، والعفو اسقاط وأمره بيد الشارع ، والاسقاط لا يمكن بدون التلكيف فهو مؤيد التكليف لا مانعه . ثمّ إنّه فيمن أسلم واما من لم يسلم فليس معفوا وقد يجاب عن الاشكال بأنّ فائدة الوجوب على الكافر ولاية الحاكم على الأخذ منه حال كفره ، وفيه : انّ قرار الذمة يسقط ذلك ما لم يشرط فيه . كما انّ ما استدل به من الآيات على تكليفهم مثل :. . . لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . . .الخ آية 42 / المدثر . و. . . لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ . . .آية 6 / فصلت ، ففيه انّ المراد لم نك من المسلمين الذين من خصائصهم اطعام المساكين فتأمّل ، كما انّ الاستدلال للثبوت بأنّ زكاة الفطرة وضع لا تكليف فيه عدم دليل عليه في الفطرة وإن كان في زكاة المال . وأمّا رواية البزنطي 1 / 4 زكاة الغلات في قبالة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أرض خيبر بالعشر فلا يدل على تكليف الكفّار بالفروع لاحتمال إرادة العشر في قرار القبالة لا الزكاة . وقد مرّ بعض الكلام في ذلك ) .
لا يصحّ أدائها : على المشهور ( لو كان وجهه عدم تأتي القربة ففيه اشكال لتأتّيه