الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما .
المسألة 5 : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .
المسألة 6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ، فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواريّ ، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّا أو تحرّر وصار غنيّا ، أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم ، ولو كان
شرح
كان الأوّل أو الوسط : أو الردّ إلى الأجنبي ؟ لعل الأخير أظهر . وما جعله أولى وأحوط خارج عن مفاد الحديث ولكنّه أحوط ) .
المسألة 5 : يكره : إلّا إذا أراد الفقير بيعه فهو أحقّ بالشراء ( لرواية 3 / 14 زكاة الأنعام وإن كان السند ضعيفا لكن الحكم غير الزامي ، وأمّا أصل الحكم فلصحيحي 5 و 1 / 12 أحكام الوقوف والصدقات : « . . . لم ترجع إليه ولم تشترها إلّا أن تورث » ) .
المسألة 6 : أو مقارنا له : الوجوب في المقارن محلّ تأمل بل منع ( وفاقا للحكيم والأستاذ ، لعدم تحقّق الشرط في الشهر حينئذ وهو الملاك كما في رواية معاوية 1 / 11 : « . . . وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر » ولا بأس بالسند إذ ابن ماجيلوية من مشايخ الصدوق وكثير الرواية له بلا ذكر قدح فيه عن الصدوق وغيره ، لا نقول صرف الشيخوخة يدل على الوثاقة بل مع كثرة الرواية وعدم ورود ذم ولا نسبة التسنن أو الوقف وغير ذلك ، وعلي بن أبي حمزة في السند أيضا كان مرويا عنه قبل الانحراف كما كان اعتقاد غير واحد من الأعلام وكان يبنى عليه أستاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه إذ يبعد النقل الكثير عن الكلب الممطور . هذا مع اعتضاد الحديث بفتوى المشهور ومع ظهور التأييد له بمفاد صحيح معاوية الآخر 2 / 11 « في المولود ليلة الفطر هل عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر . . . » فيعلم كون الملاك درك الشهر وكذا في الإسلام ليلة الفطر ، والأصحاب فهموا منه المثال أو الغاء الخصوصية ، لا انّ الحكم مخصوص بالإسلام والولادة . فالظاهر صحّة المتن خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - . فالمقارن للغروب لا يصدق عليه انّه أدرك رمضان بل لا بدّ من درك الشهر ولو لحظة من آخر جزء منه ) .