تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط . الرابع : الغنى وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين ، بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة ، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع . المسألة 1 : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة فتجب وإن
شرح
على المولى : مع العيلولة واما بدونها فعلى نفسه على الأقوى ( لعدم الدليل على كونها على المولى على الاطلاق فيشمله إطلاقات زكاة الفطرة . الدين : المعدود من مؤنته ، لحلوله أو كونه قريب الحلول . فلا تجب على الفقير : ( لصحيح الحلبي 1 / 2 زكاة الفطرة : « . . . رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال لا » . وموثق 6 / 2 وغيرهما ، وأمّا 10 / 2 الدال على منع قبول الفطرة عن وجوبها ، لا الفقر مطلقا ، فمن يقبل زكاة المال تجب عليه الفطرة ، ونظيره 2 / 3 الدال على لزوم صدقة الفطرة على الفقير الذي يتصدق عليه فلا بدّ أن يحملا على الاستحباب جمعا ) . الأحوط اخراجها : لا يترك ( لعدم صدق الفقير عليه بالاحتمال القوي ، فالدين لعلّه لا يمنع صدق الغنى كالتاجر المستكفي لقوته لكن عليه ديون من كفارات ونحوها لا يفي جميع ماله بها بل الشكّ لعلّه كاف في الوجوب للمطلقات ) . بل الأحوط : لا دليل عليه وكذا الأحوط بعد ( فقد نقل عن الشيخ قدّس سرّه وجوب الفطرة على مالك النصاب أو قيمته . الجواهر : ج 15 ، ص 305 ولا دليل عليه سوى احتمال إرادة تفسير الفقر والغنى من روايات : « انّ اللّه عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء ما يسعهم . . . » مثل 2 و 3 و 9 و / 1 ما تجب فيه الزكاة بدعوى انّ الغنى من يملك نصابا فيه مال الفقراء ، وفيه : انّها بصدد شرطية النصاب لوجوب الزكاة لا بيان الفقر والغنى واما الأحوط بعد فهو رأي ابن جنيد كما في الجواهر : ص 488 ولا وجه له ، ولعلّ مراده من يأتيه رزقه كلّ يوم من كسبه لا من لا يقدر على غير اليوم والليلة ) . المسألة 1 : على الأقوى : ( خلافا لما عن الشهيدين ولا وجه له ، وما استدل به من
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 641 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي