تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
يؤدّي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا . الثاني : عدم الاغماء فلا تجب على من أهل شوّال عليه وهو مغمى عليه . الثالث : الحريّة فلا تجب على المملوك وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤدّ شيئا فتجب فطرتهم على المولى نعم
شرح
الأحوط ( وقد أفتى الأستاذ بالوجوب على ما يستفاد من عبارته . إذ الإجماع وهو العمدة في نفي اشتغال الذمة بها ، لا إطلاق له يشمل ذلك الأدواري كإطلاق حديث رفع القلم عنه ، وأمّا أصل المسألة أي عدم الوجوب على المجنون والصبي فلحديث رفع القلم 12 / 4 مقدمة العبادات و 4 / 1 من تجب الزكاة ، وما دلّ على انّ مدار الثواب والعقاب هو العقل مثل 1 / 3 مقدمة العبادات ) . عيالهما : ( نعم في 3 / 4 زكاة الفطرة ما يدل على وجوب زكاة المملوك اليتيم لكنّه ضعيف ومعرض عنه كما في الجواهر ، ج 15 ، ص 485 : لم أجد عاملا به وخلاف القواعد لعدم جواز تصرّف المملوك في مال المولى بعد موته بلا إذن ممّن له الاذن ) . عدم الاغماء : لا ينبغي ترك الاحتياط بالأداء ( وأوجبه الخوئي تبعا للمدارك لعدم الدليل على النفي ، لكن الإجماع ثابت كما يستفاد من الجواهر وغيره ، وطالب في المدارك الدليل على نفي الوجوب فقال في الجواهر : الأصل وظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال ، ج 15 ، ص 485 . وما ذكره الجواهر صحيح لظهور مثل صحيح معاوية 2 / 11 الفطرة ، الظاهر في لزوم ادراك الشهر جامعا للشرائط . هذا إذا أفاق بعد الهلال قبل صلاة العيد ، وأمّا إذا لم يفق إلى بعد الصلاة فالحكم بعدم الوجوب واضح لعدم تكليفه في مجموع الوقت فلا قضاء أيضا كالأداء ، لعدم الدليل ولو قيل انّ الاغماء لا يزاحم التكليف فلا فرق بين الصورتين في الوجوب ففيه انّهم متفقون على منافاته للتكليف . ولذلك لا وجه للاحتياط . مكاتبا : لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وفي المحرر بعضه . ( لصحيح بن جعفر في المكاتب 3 / 17 زكاة الفطرة ولعدم إطلاق للإجماع يشمله وكذا المحرر بعضه . وأمّا مرفوع 9 / 5 ورواية 13 / 5 الدالتان على عدم الوجوب ففيهما ضعف السند بل والدلالة لكون الأوّل مربوطا بالعبد الذي هو في عيال الرجل وكذا الثاني . لكن المشهور - غير الصدوق قدّس سرّه اعرضوا عن صحيح 3 / 17 ) .