غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته .
10 - فصل في زكاة الفطرة
وهي واجبة إجماعا من المسلمين ، ومن فوائدها أنّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن أدّيت عنه ، ومنها أنّها توجب قبول الصوم ، فعن الصادق عليه السّلام أنّه قال لوكيله : « اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنّك إن تركت منهم أحدا تخوّفت عليه الفوت » ، قلت : وما الفوت ؟ قال عليه السّلام : « الموت » . وعنه عليه السّلام « إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة » ، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّ اللّه تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال :
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية ، والفطرة إمّا بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنّها تحفظه عن الموت ، أو تطهّره عن الأوساخ ، وإمّا بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين ، وإمّا بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر .
والكلام في شرائط وجوبها ومن تجب عليه وفي من تجب عنه وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها فهنا فصول :
1 - فصل في شرائط وجوبها
وهي أمور : الأوّل : التكليف فلا تجب على الصبيّ والمجنون ولا على وليّهما أن
شرح
41 - عدم اعتباره : بل الأظهر اعتباره كما مرّ في المسألة 17 ومرّ من المتن الاشكال ، نعم الاحتياط لا ينبغي تركه .
زكاة الفطرة
من المسلمين : ( ومن صحيح 1 / 1 زكاة الفطرة يعلم انّ ما وجب أوّلا هي زكاة الفطرة ثمّ بعدها وجبت زكاة المال ، وأمّا الروايات الدالة على شمول آية الزكاة للفطرة فكثيرة مثل 9 و 10 و 11 / 1 و 8 و 6 / 12 زكاة الفطرة . ولعلّه يستفاد من صحيح 1 / 1 شمول أحكام الزكاة للفطرة إلّا ما استثنى بدليل كاختصاص زكاة المال بأهل الولاية واختصاص الفطرة بعدم جواز النقل على ما يأتي ) .
يوم الفطر : ( فزكاة الفطرة بمعنى زكاة الخلقة أي البدن أو زكاة الاسلام أو زكاة الفطر من الصوم ) .
والمجنون : إلّا الأدواري الذي دور افاقته عند دخول الفطر فتجب عليه على