تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
السابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم الاجزاء ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال بناء على اعتبار قصد القربة ، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه . الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله وإلّا فمشكل . التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ، وأمّا إذا كان قاصدا للرياء أو للرياسة المحرّمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام . الأربعون : حكي
شرح
القربة ، ثمّ إنّ قصد الرياسة المحللة لا ينافي الولاية ، فايتاء الزكاة تحقق بالدفع إلى وليّ الأمر ولا يلزم قصد القربة من وليّ الأمر مع انّ قصد غير القربة في النيابة لا في المنوب فيه لا يضرّ كما مرّ ولو في الوكالة في الاخراج ، ولو قلنا باعتبار القربة من الحاكم أيضا وأمّا قصد الرئاسة المحرمة فيوجب سقوط الولاية بنفس الدفع ، فالدفع حصل في الولاية ويجب تحويل الأموال والأمور إلى الولي الشرعي ولو تخلف وأدّى الزكاة بنفسه فالظاهر أيضا وقوعه بزكاة وعدم الضمان للتحويل إلى وليّ الأمر من قبل ، وهو حينئذ واسطة في الايصال فقط لا وكيل ولا وليّ . 37 - المتولي للنيّة : الظاهر عدم وجوب نية القربة من الحاكم وإن كان أحوط ، كما انّ الظاهر الاجزاء عن المالك من جهة انّ الحاكم وليّ الأمر فيأخذ الزكاة بعنوانها فلا معنى لعدم سقوط التكليف ، نعم المالك أثم تجريا أو لتأخير التكليف أيضا . 38 - فمشكل : الظاهر الجواز إذا لم يكن محرّما ( وفاقا لبعض الأعلام وللسيد عبد الهادي قدّس سرّه إذ الملاك للفقر وضع الشخص الحاضر ولا يلزم التغيير وإلّا فكم من فقير إذا حول مكانه بلده أو وضعه خرج عن الفقر . هذا في سهم الفقراء ، وأمّا من سهم سبيل اللّه تعالى فقد مرّ انّ مورده المصالح العامة الإسلامية ويختلف الشخص وعلومه في هذه الجهة ) . 39 - اشكال : لا اشكال فيه ( لعدم صدق الإعانة وإلّا لم يجز اعطاء العاصي مطلقا ومعناه اعتبار العدالة وقد مرّ عدمه ، هذا مع أهميّة العلم الديني سيما في هذا الزمان الذي يقبل كثير من المستعدين إلى الأمور الدنيوية بحيث يمكن أن يقال : يجب