تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحقّقها حين الاخراج والعزل . الخامسة والثلاثون : إذا وكّل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا . السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كما مرّ وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأمّا إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا .
شرح
الضمان على ما في صحيحي ابن مسلم وزرارة في الباب 39 المستحقين ، لكنّه أعمّ بل لاعتبار يد المالك حينئذ عند الشرع كيد الأمانة في هذه الجهة لا هي هي نفسها مطلقا مع اعتبار الفقير مالكا بالفعل سيما ولا ولاية للمالك على الفقراء فكيف يكون مملكا لهم بدون قبضهم ؟ ! إلّا إذا ثبت قبول الشرع ذلك ، وصرف عدم الضمان لا يدل على ذلك ، نعم رواية البطائني الباب 39 تدل على انّ الربح للمستحقين وهو فرع الملكية لكن السند فيه شيء ) . 35 - اشكال : إذا كان وكيلا في إيتاء الزكاة والاخراج فالاجزاء محلّ تأمّل أو منع . إلّا إذا قصد الرياء في النيابة لا في المنوب فيه . ولكن إذا كان وكيلا في الايصال فقط حتى يكون كالآلة التي تأتى من غير ذوي القصد أيضا فالظاهر الاجزاء ( وفاقا للأستاذ والآملي وأمّا الاجزاء في الأوّل فيما قصد الرياء في النيابة لا في المنوب فيه وفاقا للحكيم قدّس سرّه فلأنّ التفكيك ممكن فقد يرائى في صرف كونه نائبا عن الشخص الفلاني لا في العمل نفسه ) . ضامنا : وكذا الفقير ويرجع هو إلى الوكيل إذا كان مغرورا . ( للاتلاف واليد ) . 36 - أشكل الاجزاء : إن كان بعنوان الوكالة في الاخراج وقصد الرياء في المنوب فيه كما مرّ لا في النيابة فحينئذ الاجزاء مشكل بل ممنوع ( وبعض المحشين قال بالاجزاء إذا كان المالك ناويا للقربة حين دفع الوكيل ، لكن مرّ انّ العزل ليس إيتاء وكذا الدفع إلى الوكيل أي وكيل المالك ) . لتحصيل الرياسة : في التقابل تسامح لعدم التنافي بين قصد العنوان وقصد غير