تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس ، وإذا كان عليه حجّ واجب أيضا كان في عرضها . الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ، وكذا في الفطرة ، ومن منع من ذلك كالمجلسيّ في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعلّ نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير وإلّا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقّق
شرح
الفلس أو التركة كما في روايات الحجر . وكيف كان فلا دليل على اختصاص التوزيع بما كان الحقّ متعلّقا بالعين بل التخيير إنّما هو في التكاليف المحضة وإلّا فالتوزيع هو الأصحّ ، نعم ذلك بعد الحجر عليه في الفلس وكذا في التركة وفي غير ذلك لا دليل عليه وإن كان أحوط . أمّا الفلس والتركة فعليهما الدليل كما في 5 / 31 أبواب الدين و 1 / 6 الحجر و . . . ) . وإن كان أولى : بل أحوط ، ولو فرض ذلك بعد الحجر أو كان في التركة فهو الأصحّ كما مرّ . كان في عرضها : ( على المشهور الموافق لما في الروايات من كون الحجّ دينا فيتعلق بأصل التركة كسائر الديون ، راجع الباب 52 وجوب الحجّ ، وإن كان مقتضى بعض الأخبار تقديم الحجّ وهو 2 / 21 المستحقين : « . . . يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة » وكذا 1 / 42 الوصايا ، لكن الظاهر من الخبر أيضا بعد الدقة هو التوزيع عرضا ، لاعتبار الحجّ من أقرب المواضع لعدم امكان الأقلّ منه وليس بعده سوى الترك ، فكأنّ المراد التوزيع فلا يحجّ من البلد ولكن لا بدّ من الصرف في الحجّ أيضا ، ولكنّه لا يمكن الصرف بأقلّ من أقرب المواضع إلى الميقات فهذا هو التوزيع . وفي الجواهر انّ الخبرين معرض عنهما عند الأصحاب ، ج 17 ، ص 314 وفيه تأمل ) . 32 - حرمة السؤال : حرمتها من جهة إذلال النفس ، فلا يجوز إلّا عند الضرورة العرفية ولو فرض انّ المعطي لا يعطي إلّا بعنوان المسكين بمعنى الأجهد من الفقير فلا يجوز للفقير الأخذ والتصرف . إلّا أن يكون داعيا لا عنوانا . وكيف كان فانّه لا يمنع الزكاة إذا كان السائل مستحقّها لعدم اشتراط العدالة ( وأمّا الروايات فما ورد منها في تحقير السؤال فهي مشيرة إلى ما ذكرنا لكنّه نظير ما ورد في ردّ السؤال ، وأمّا مثل 6 / 5 مستحقين الزكاة : « . . . قلت فنعطى السؤال منها شيئا ؟ قال : لا واللّه إلّا التراب إلّا أن
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 634 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي