سائر الأنعام والنقدين . التاسعة والعشرون : لو كان مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال وإن علم أنّه لا يؤدّي فيه إشكال من حيث تعلّق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصّته . الثلاثون : قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة ولا تصحّ منه ، وإن كان لو أسلم سقطت عنه وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه ويكون هو المتولي للنيّة وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافرا جاز الأخذ من تركته وإن كان وارثه مسلما وجب عليه ، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة ، وقد مرّ سابقا . الحادية
شرح
الفطرة فقط فالسند ضعيف وخلاف القواعد وليس مفتى به ، وأمّا 2 / 11 قسمة الخمس النافي للخمس في الخمس « لا خمس فيما سرّح به صاحب الخمس » فهو مفتى به ولكنّه مخصوص بالخمس الذي هو ملك الإمام ولا وجه لاسرائه إلى باب الزكاة ) .
29 - ففيه اشكال : إلّا أن يقبل عموم سلطنة المالك على القسمة وافراز حصّته المزكاة وعلى مبنى المتن من تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين ، أو بنحو تعلّق الحقّ فالأمر أسهل ( بناء على انّ المالك له الحقّ في نزع الزكاة من العين وبالنتيجة اخراج مستحق الزكاة من العين وقد فعل بالنسبة إلى حصته فالظاهر سلطنته على افراز ما أخلصه . وفاقا للحكيم وبعض آخر إلّا أن تمنع ولاية المالك إلّا على افراز زكاة ماله لا على القسمة مطلقا المستلزمة لافراز زكاة الغير أيضا .
إن قلت : الشريك أيضا له الولاية على القسمة فيصحّ التقسيم في المآل .
قلت : الشريك الغاصب غير المؤدي للزكاة لا ولاية له . وهذا ما اعتقده بعض الأعلام تبعا للماتن وأكثر المحشين التابعين لعموم المتن ، لكن سيرة المتشرعة في تفكيك أموالهم المشتركة مع من لا يخمّس ليس على احضار الفقير أو وليّه للتقسيم ، لكن يمكن أن يقال : السيرة لا لسان لها فلعلّها دليل على ردّ الشركة الاشاعية ) .
30 - الكافر : في تكليفه بالزكاة اشكال وعلى فرضه ففي السقوط مع بقاء العين تأمّل ، وعلى فرض الأخذ قهرا مرّ الاشكال في لزوم النية نيابة عن الكافر ، كما انّ في كون المعاملة فضولية لا يلزم اعتبار شراء تمام النصاب لكفاية البعض . ( مرّ انّ الجزية للكافر