الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال . الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصا يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك . السادسة والعشرون : لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز
شرح
العقدي بمنزلة الايجاب إن لم يتوقف ايجابه على لفظ خاص وفي الايقاعي كاف بنفسه إن كفى كلّ إنشاء وإلّا لم يتحقّق المنذور . . . » . ففيه الصحّة على كلا التقديرين لكن الأوّل أظهر ويعلم الجعل البسيط أيضا من العبارة الدالة على الجعل التأليفي بالمطابقة وعلى البسيط بالتضمن .
وكيف كان فنذر النتيجة وكلّ قرار على النتيجة عقلائي فقد يقال في العرف ملّكتك وقد يقال هذا ملك لك . وبالدقة فيما ذكرنا يظهر الاشكال في حاشية الأستاذ وغير واحد من الأعاظم ) .
اشكال : بل الأقوى عدم الوجوب كما في منذور الصدقة .
25 - يجوز للفقير : ( وكذا لوليّه الحاكم وما عن ابني براج وإدريس من المنع لعدم كون الوكيل من الثمانية فيه انّ يده يد المستحق ، واطلاق أدلّة الوكالة - ولو كان الدليل هو السيرة العقلائية - يشمل كلّ أمر اعتباري ، والقبض كذلك لا الأخذ فقط بل بما انّه مصداق عنوان الزكاة والقبول بذلك العنوان . ولا وجه لقياس المقام بنحو الأولوية ، بالاستنابة في الحيازات كما في كلام بعض الأعلام فانّ المقام اعتباري والحيازة أمر حقيقي وأيضا ليس كلّ نيابة وكالة ) .
مع علمه بالحال : مع الوثوق به كما مرّ .
جعلا : ولو من نفس الزكاة المأخوذة كأن يقول ما أخذته لي فعشره لك .
26 - لا تجري الفضولية : على الأحوط لا ينبغي تركه وإن كانت الصحة أوجه ( وفاقا للخوئي والحكيم . وما ذكره الآملي من التوجيه للمنع ليس بشيء بعد اللتيا والتي ، لعدم كون المقام من الخارجيات المحضة كالضرب الواقع خارجا حتى يقال