تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
بالفارسية بدست‌گردان ، أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء ، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما ، نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى اللّه تعالى لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة ومع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده . السابعة عشرة : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم ، وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف وإشكال . الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور ومضيّ الحول من حينه ، وأمّا إذا كان في صندوقه مثلا لكنّه غافل عنه بالمرّة ، فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته ، وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة . التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الّذي هو موضوع الحكم إشكال لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان
شرح
17 - اشكال : والأظهر الاشتراط عند تعلّق الوجوب وإن كان الأحوط الأداء إذا وقع العين تحت يده ولو بعد تعلّق الوجوب ( وفاقا للمشهور بل الإجماع غير المدارك لصحيح ابن سنان 6 / 5 من تجب الزكاة عليه : « . . . ولا على المال الغائب حتى يقع في يديك » ونظيره في الإطلاق موثق إسحاق 2 / 5 من تجب عليه الزكاة بضميمة انّه لو كان المراد عدم وجوب الأداء فعلا لا عدم التعلق كان على خلاف القاعدة إذ الزكاة وإن كانت في العين لكن يمكن الأداء من غيره ، فالمراد عدم التعلق كما فهم المشهور ، لا يقال : إطلاق أدلّة الزكاة العامة مقدمة على إطلاق هذه فلتحمل هذه على ما يشترط فيه الحول ، إذ نقول : إطلاق الخاص مقدّم ) . 18 - فليس هذا : ( ولا وجه ظاهر لحاشية الشاهرودي بالتأمل إذ ظاهر اعتبار التمكن غير ما من جهة الغفلة ونحوها ) . 19 - اشكال : ضعيف كتعليله ( وفاقا لغير واحد خلافا للأستاذ وبعض آخر في النذر ، ولا وجه له إذ المنع الشرعي كالعقلي ، كما لا وجه لحاشية الگلپايگاني بالاشكال في الاكراه كاختصاص بعض آخر عدم الاشكال به فانّ الثلاثة بابها واحد ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 627 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي