تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا . العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا ، نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال . الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ في كلّ مورد . الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو
شرح
20 - يجوز أن يشترى : الأحوط تحصيل إذن الحاكم في الاشتراء ، نعم إذا اشترى من ماله قبل تعين كونه زكاة ثمّ أوقعه من باب سبيل اللّه لا يحتاج إلى الإذن ثمّ قبل الولاية لما يشترى من الزكاة أيضا مربوط بالحاكم الشرعي . ( فانّ المال المتعيّن زكاة أمره إلى الحاكم أو الفقير أي المصرف ، نعم لو كان بعنوان التبديل بالقيمة جاز لاستفادته من أدلة القيمة كما مرّ ) . فلا بأس أيضا : ( خلافا للخوانساري والمؤسس المرحوم حيث جعله بمعنى عنوان عام ينطبق على الأولاد ، لكن الظاهر وفاقا للأكثر جوازه لانّه انتفاع في غير النفقة الواجبة ) . اشكال : بل عدم الجواز أقوى ( وفاقا للأكثر فانّه تمليك المنفعة وفي واجب النفقة لا يجوز . بإذن الحاكم : ( قال الخوانساري قدّس سرّه : المسألة وإن كانت من المسلّمات لكن فيها اشكال » وكأنّه على مبناه العام في بحث الولاية ، لكن الظاهر أنّا متى شككنا في عموم الولاية لكن أمر الزكاة مربوط بالحاكم وحينئذ فالتقاص يقع تحت عموم دليل التقاصّ وقد مرّ ، مع انّه عقلائي أيضا غير مردوع في ما يكون تحت اختياره ) . 22 - لا يجوز : بعد فرض فقره يجوز بقدر المؤنة ويجوز للفقير صرفه في كلّ شيء غير معصية اللّه تعالى والتعيين للمصرف ليس أمره إلى المالك ، ولو كان المراد بيان كون الزيارة ونحوها من المؤنة أو لا فالظاهر نعم بحسب المتعارف من الناس إلّا فيمن لا رغبة له في ذلك ، وأمّا الدفع من سهم سبيل اللّه تعالى ففيه اشكال ( كما انّ ظاهر الروايات مثل 1 و 2 و 3 / 41 وغيرها جواز الحجّ من الزكاة ، فلعلّ للحجّ خصوصية ليس لغيره وإن كان أصل السفر من ضروريات الشخص أحيانا لكنّه ليس مطلقا ) .