زيادة ركن ولا عمديّة ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
المسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان
شرح
الركن وعدم شمول دليل الاغتفار ) .
لكن الأحوط : ( وجهه احتمال عدم شمول دليل اغتفار زيادة السجدة الواحدة السهوية للمقام للالتفات هنا إلى عنوان الزيادة ، لكن لا منع من شمول لا تعاد فانّ المقام داخل في المستثنى منه للاتعاد إنّما الخارج هو العمد ولا عمد إلى الزيادة في المقام لتخيل الأمر ) .
المسألة 11 : حسبت ثانية : لا يترك الاحتياط بالإتمام مع اتيان السجدة ، أو تركها ثمّ الإعادة ( فإن تخيل المتابعة صار باعثا لعدم قصد الجزئية واحتساب الجزء جزء متفرع على القصد ، ومن جهة أخرى قد مرّ الإشكال فيما إذا أتى للمتابعة وتخلف . نعم إن قيل سجدة المتابعة أيضا احداث السجدة وإنّما الشارع حكم بانّها إدامة السجدة السابقة أو بزيادتها تعبدا ، فيما حكم بالزيادة ، فقصد المتابعة حينئذ قصد السجدة للطبيعة .
لكن العرف يحكم بانّها متابعة لا جزء من الطبيعة فانّ اللازم الجزئية للصلاة وقصدها بخصوصها للجزئية الصلاتية . كما انّ ما قاله الخوئي من انّ سجدة المتابعة جزء الصلاة نظرا إلى انّ أفراد الصلاة تختلف وفي الجماعة قد يكون لصلاتها ركوعان في ركعة واحدة وثلاث سجدات مثلا . . . فيه : انّها حينئذ جزء الفرد لا الطبيعة ، وقصد الجزء للفرد لا يكفي عن قصد مقوّم الطبيعة نظير إتيان العارض لا يكون ايجادا لمقوّم الطبيعة وإن كان مقوّما للفرد بما هو فرد . وما قاله بعض الأعلام من انّه قصد جزئية هذا الموجود كيف كان وهو كاف فيه خلط جزئية الشخص والطبيعة . ويمكن أن يستفاد بدوا من 2 / 17 صلاة الجمعة لزوم قصد جزئية السجدة للركعة الخاصّة أيضا لأنّه - عليه السّلام - حكم بانّه إن لم يقصد السجدة للأولى بطلت الصلاة لكن المراد ظاهرا ترك سجدتي الأولى لا لزوم قصد جزئية الركعة . ثمّ الاحتياط بالاتمام مع اتيان السجدة أو تركها ثمّ الإعادة ، لدوران الأمر بين الزيادة والنقيصة فلا فرق بين الإتيان أو الترك ) .